شرح المادة 510
بينت المادة الالتزام الثاني من التزامات المودع لديه، وهو أن يلتزم بألا يحل غيره محله في الإيداع ؛ فليس له أن يودع الوديعة لدى الغير سواء كان الإيداع بأجر أم بغير أجر، وهذا الالتزام كما هو ظاهر التزام سلبي بامتناع عن عمل ؛ والموجب لهذا الالتزام أن عقد الإيداع قائم على الاعتبار الشخصي كما هو الشأن في غيره من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي كعقد الوكالة والإعارة .
واستثنت المادة حالتين يجوز للمودع لديه فيهما أن يودع الوديعة لدى الغير:
الحالة الأولى: إذا أذن المودع بذلك ؛ بإذن صريح أو ضمني؛ إذ لم تقيد المادة الإذن بكونه صريحاً.
والحالة الثانية: إذا اضطر المودع لديه إلى ذلك؛ كأن يفاجأه أمر لا يتمكن معه من رد الوديعة ولا استئذان المودع لإيداعها لدى الغير ؛ كسفر مفاجئ أو يداهمه أحد ونحو ذلك ؛ ويجب عليه في هذه الحالة متى زال السبب أن يستعيدها ؛ تطبيقاً للقاعدة الكلية: "الضرورة تقدر بقدرها".
Related To
المادة العاشرة بعد الخمسمائة
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.