شرح المادة 507
بينت المادة أن الأصل في عقد الإيداع هو كونه على سبيل التبرع؛ فليس للمودع لديه أجر مقابل حفظه للوديعة، ويجوز الاتفاق على أن يكون بأجر ؛ سواء كان الاتفاق صريحاً أم ضمنياً. ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف في أنواع معينة من الودائع على حفظها بأجر، أو يكون المودع لديه ممن يقوم بالحفظ على وجه الاحتراف والمهنة فيعد ذلك اتفاقاً ضمنياً على الأجر ؛ ويستحق المودع لديه أجراً مقابل حفظه للوديعة، وإن لم يصرح بذلك.
Related To
المادة السابعة بعد الخمسمائة
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.