شرح المادة 505
تشير المادة إلى سبب من أسباب انتهاء الوكالة، وهو تخلي الوكيل عن وكالته .
فبينت الفقرة الأولى من المادة أن يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بما مصلحة الغير، بشرط أن يُعلم الوكيل موكله بتخليه عن الوكالة.
وبينت الفقرة الثانية أن الوكالة إذا تعلق بها مصلحة الغير ؛ كما لو كان الوكيل معهوداً إليه بوفاء دين للغير في ذمة الموكل من مال الموكل الذي بيد الوكيل؛ فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: الشرط الأول: وجود أسباب جدية تسوّغ تخلي الوكيل. والشرط الثاني: أن يُعلم الوكيل الغير الذي تعلقت مصلحته بهذه الوكالة بتخليه عنها. والشرط الثالث: أن يمهل الوكيل الغير وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصلحته التي تعلقت بهذه الوكالة. وإذا لم تتوفر الشروط الثلاثة فليس للوكيل أن يتخلى عن وكالته .
وقررت الفقرة الثالثة قاعدة عامة وهي أن على الوكيل في جميع الأحوال التي يتخلى فيها عن الوكالة أن يلتزم بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل. وتشمل هذه الفقرة بعمومها جميع حالات الوكالة بغير أجر، سواء لم يتعلق بها مصلحة الغير أو تعلق بها مصلحة الغير وتوفرت فيها الشروط الثلاثة المبينة في الفقرة الثانية؛ لأن تلك الشروط تتعلق بمصلحة الغير لا مصلحة الموكل؛ فحتى مع توفر تلك الشروط يبقى الوكيل ملتزماً تجاه موكله بأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، والأثر المترتب على مخالفة الوكيل لحكم هذه الفقرة بأن تخلى عن الوكالة في مرحلة يلحق الموكل منها ضرر هو أن التخلي يكون صحيحاً، ولكن يلزم الوكيل أن يعوض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء تخليه قبل بلوغ مرحلة يكون فيها الموكل في مأمن من الخطر.
وبينت الفقرة الرابعة أنه إذا كانت الوكالة بأجر وتخلى الوكيل عنها في وقت غير مناسب أو دون مسوغ مقبول؛ فإن تخليه يكون صحيحاً وينتهي عقد الوكالة، ولكن يلزم الوكيل أن يعوض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك؛ لأن تخلي الوكيل في هذه الحالة تعسف يستوجب التعويض. وبه يتبين أن نطاق التعويض الذي يلزم الوكيل لموكله في حال تخليه عن الوكالة بأجر أوسع منه مقارنة بالوكالة بغير أجر؛ ففي الوكالة بأجر يلزمه التعويض إذا كان تخليه في وقت غير مناسب ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه، أو كان تخليه بغير مسوغ مقبول، بينما في الوكالة بغير أجر لا يلزمه التعويض إلا إذا تخلى عن الوكالة في عمل شرع فيه ولم يبلغ به مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، ولا يلزم أن يكون تخليه لمسوغ مقبول؛ فلو تخلى عن الوكالة دون مسوغ مقبول في مرحلة لا ضرر على الموكل لو لم يتابع الأعمال التي بدأها؛ فلا يلزمه التعويض.
Related To
المادة الخامسة بعد الخمسمائة
١- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.
٢- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصلحته.
٣- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.
٤- إذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.