شرح المادة 504
تشير المادة إلى الحالة الثانية التي يكون فيها حق الموكل في عزل وكيله أو تقييده مقيداً؛ وهي ما إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول؛ فإن العزل يكون صحيحًا، وينعزل الوكيل عن الوكالة؛ إلا أنه يلزم الموكل تعويض الوكيل عن أي ضرر يلحقه بسبب هذا العزل؛ كأن يقضى له بالأجر كله أو بعضه بحسب تقدير المحكمة؛ لأن العزل في هذه الحالة ينطوي على تعسف يستوجب التعويض.
والفرق بين هذه الحالة والحالة الواردة في المادة (٥٠٣) هو أن العزل في هذه الحالة يكون صحيحاً وينعزل الوكيل؛ مع وجوب التعويض على الموكل؛ بينما في تلك الحالة لا ينعزل الوكيل وتبقى وكالته قائمة، وينصرف أثر تصرفه للموكل.
Related To
المادة الرابعة بعد الخمسمائة
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.