شرح المادة 502
بينت المادة جملة من الأسباب التي ينتهي بها عقد الوكالة وهي:
السبب الأول: إنجاز الوكيل العمل الموكل فيه، فلو كان العمل الموكل فيه الوكيل هو الترافع في قضية معينة، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء القضية، سواء نجح الوكيل فيما توكل فيه أو لم ينجح .
والسبب الثاني: انقضاء الأجل المعين للوكالة، كما لو وكل شخص آخر في إدارة عقاره لمدة سنة، فتنتهي الوكالة بانتهاء السنة، فإن استمر الوكيل بالعمل بعد انقضاء الأجل بعلم الموكل ودون معارضته، كان هذا تجديداً ضمنياً للوكالة.
والسبب الثالث: موت الوكيل أو الموكل، لأن عقد الوكالة قائم على اعتبار شخصية الموكل والوكيل، سواء أكانت الوكالة بأجر أم بدون أجر، فينتهي عقد الوكالة بموت أحدهما، على أنه إذا مات الموكل فإنه يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف، وتبقى الوكالة قائمة فيما يتعلق بما يقوم به من أعمال لهذا الغرض، وانتهاء الوكالة بموت الموكل أو الوكيل ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه، وتكون التزاماً في حدود التركة.
والسبب الرابع: إذا فقد الوكيل أو الموكل أهليته؛ فإذا فقد الموكل أهليته انتهى عقد الوكالة؛ لأنه لا يمكن أن ينصرف أثر التصرف الذي يجريه الوكيل إليه لفقده الأهلية، وإذا فقد الوكيل أهليته، انتهى عقد الوكالة؛ لأن الوكيل لا يستطيع مباشرة التصرف الذي وكله فيه الموكل.
Related To
المادة الثانية بعد الخمسمائة
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.