تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 5

شرح المادة 5

تشير المادة إلى بعض خصائص الشخصية الطبيعية وهي الاسم واللقب والأسرة والقرابة والجنسية إكمالاً لأحكام الفرع، فبينت أن الأحكام المتعلقة بأسماء الأشخاص مثل المسموح والممنوع منها وكيفية تسجيلها، وما يتعلق بألقابهم مثل أسماء عوائلهم وقبائلهم، وأحكام الأسرة، وأحكام الجنسية، ومنها شروط اكتسابها وفقدها؛ تخضع للأنظمة الخاصة بها.

وأما أحكام القرابة فقد جرى تنظيم بعض أحكامها في المادتين (٦) و (٧) من هذا النظام، وأما أحكامها الأخرى فهي خاضعة للأنظمة الخاصة بها مثل نظام الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالإرث والحضانة والنفقة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. ويجدر التنبه على أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات المدنية لهذه المسائل تخضع لهذا النظام، مثل: الاعتداء على الأسماء أو استغلالها.

المادة الخامسة

تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.