تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 498

شرح المادة 498

قررت المادة أن على الوكيل أن يسلم لموكله ما تسلمه عن أعمال وكالته؛

ويلتزم الوكيل في تسليم ما تسلمه لموكله بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ويسلم ما تسلمه لموكله في موعد التسليم المتفق عليه، فإن لم يتفق على موعد لتسليم ما تسلمه فيكون التسليم وقت إنجاز الوكيل عمله، أو بانتهاء المدة المتفق عليها في الوكالة.

كما أن على الوكيل أن يسلم لموكله ما تسلمه من مال، أو ثمن بيع، أو مستندات، أو أوراق ثبوتية وغيرها من المنقولات التي تسلمها الوكيل عن أعمال وكالته، سواء كان ذلك بصفته وكيلاً أصلياً للموكل، أو بصفته وكيلاً بالعمولة، ويعد تسليم الوكيل ما تسلمه عن أعمال وكالته التزاماً أصلياً يترتب على عقد الوكالة، ويختلف هذا الالتزام عن رد الوكيل الوديعة في نهاية عقد الوكالة إذا كانت الوكالة تتضمن أمانة عند الوكيل.

ويشمل تسليم الوكيل ما تسلمه كل ما هو متصل بالمال محل الوكالة، كزيادته أو ثماره التي تنتج منه، ومن ذلك أيضاً المنافع التي يكتسبها الوكيل من مال موكله؛ فإذا اشترى الوكيل مالاً لموكله بأقل من ثمن المثل فإن فرق الثمن يدخل ضمن ما تسلمه الوكيل لموكله، ويعود للموكل.

ومن آثار الالتزام بالوكالة أن يلزم الوكيل بتسليم كل ما تسلمه لموكله إلى وقت انتهاء عقد الوكالة؛ إذ يترتب على انتهاء عقد الوكالة انتهاء كل ما يصدر من الوكيل في شأنها من تصرفات.

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعاً.