شرح المادة 487
تشير المادة إلى الالتزام الثاني من التزامات الوكيل؛ وهو الالتزام ببذل العناية في تنفيذ الوكالة، وفرقت المادة في معيار العناية التي يجب على الوكيل أن يبذلها، بين من كان وكيلاً بأجر أو بدون أجر.
فبينت الفقرة الأولى معيار العناية إذا كانت الوكالة بلا أجر، وهي الوكالة التي تكون فيها المصلحة للموكل دون الوكيل، فيلتزم فيها الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.
وبينت الفقرة الثانية معيار العناية إذا كانت الوكالة بأجر ، وهي الوكالة التي تكون فيها المصلحة لكلا المتعاقدين، فيلتزم فيها الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.
وتكون مسؤولية الوكيل في الوكالة على النحو الآتي:
المسؤولية الأولى: مسؤولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم
يكون الوكيل مسؤولاً عن خطئه الجسيم وغشه سواء كانت الوكالة بأجر أم بلا أجر؛ كأن يوكل شخص آخر ببيع بضاعته فيبيعها الوكيل لنفسه دون إذن موكله أو يبيعها بثمن بخس متواطئاً في ذلك مع المشتري.
المسؤولية الثانية: مسؤولية الوكيل عن الخطأ العادي
إذا كانت الوكالة بلا أجر فإن الوكيل لا يكون مسؤولاً في تنفيذها إلا عن بذل العناية التي يبذلها في شؤون نفسه إذا كانت عنايته لنفسه دون عناية الشخص المعتاد، فيكون المعيار في المسؤولية هنا معياراً شخصياً، أما إذا كانت عنايته في ذلك أعلى من عناية الشخص المعتاد فلا يكون مكلفاً فيما هو أزيد من عناية الشخص المعتاد فيكون المعيار في المسؤولية هنا معياراً موضوعياً، فالوكيل بلا أجر لا يكون مسؤولاً عن أكثر من عنايته الشخصية، كما لا يكون مسؤولاً عن أكثر من عناية الشخص المعتاد فيكون مسؤولاً فقط عن أقل العنايتين؛ وذلك لكون الوكيل بلا أجر متبرعا ومتفضلا على الموكل، ولكون الوكالة في مصلحة الموكل، مثال ذلك أن يوكل شخص آخر ببيع بضاعة فيهمل الوكيل في الحضور لموعد إبرام العقد حتى يفوت؛ فلا يساءل عن ذلك إن عرف من حاله إهماله في مواعيده وأن هذا هو ما يبذله من العناية في شؤون نفسه وأعماله الخاصة.
وما تضمنته الفقرة يعد استثناء بنص النظام لما تضمنته المادة (164) من القواعد العامة ونصها: "إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك".
وإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يلتزم بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد؛ فيكون المعيار في المسؤولية هنا معياراً موضوعياً، ولا ينظر هنا إلى العناية التي يبذلها الوكيل في أعماله الخاصة سواء كانت أقل من عناية الشخص المعتاد أم أكثر منها؛ لكون الوكالة بأجر في مصلحة كلا المتعاقدين، مثال ذلك أن يوكل شخص آخر ببيع بضاعة بحاجة للحفظ فتتلف لإهماله فإنه يساءل لتقصيره في بذل عناية الشخص المعتاد.
والتفريق بين المسؤولية بين الوكالة بأجر والوكالة بلا أجر يراعي العرف الذي لا يطلب من المتبرع بالحفظ عناية مماثلة للتي يطلبها ممن يأخذ عليها أجراً ويمتهن القيام بها.
المسؤولية الثالثة: مسؤولية الوكيل عن السبب الأجنبي:
لا يكون الوكيل مسؤولاً عن السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ الموكل سواء كانت الوكالة بأجر أم بلا أجر.
Related To
المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة
١- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.
٢- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.