شرح المادة 482
تشير المادة إلى النوع الأول من أنواع الوكالة، وهي الوكالة العامة، ويقصد بها: الوكالة التي ترد بألفاظ عامة دون أن تحدد فيها تصرف نظامي معين، سواء عُيّن محل التصرف أو لم يُعيّن.
مثل أن يقول المالك للوكيل: تصرف في العقار أو المزرعة، فهذه وكالة عامة، كما لو وكل شخص آخر وكالة عامة في جميع التصرفات النظامية دون تعيينها.
وقد بينت المادة عدم صحة الوكالة التي لا تُعيّن فيها التصرفات النظامية محلّها، ويجب أن يكون محل التصرف قابلًا للتعيين أو معروفًا، ولا تدخل فيها هبة المال المملوك ولا التبرؤ من الحقوق التي له، لأن إرادة المالك عند إنشاء الوكالة لا تتجه إلى تلك التصرفات.
كما أن عدم صحة صورة إذا كان التوكيل في أعمال الإدارة العامة، كما سيأتي في المادة (٤٨٤).
Related To
المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.