تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 480

شرح المادة 480

تناولت المادة تعريف عقد الوكالة، ويستخلص منه أن عقد الوكالة من العقود الرضائية، يقوم الوكيل فيه بتصرف نظامي لحساب موكله، والتصرف النظامي هو محل الوكالة الأصلي، وقد يتبع هذا التصرف القيام بأعمال مادية تعد ملحقة به وتابعة له، وهذا أبرز ما يميز عقد الوكالة عن غيره من العقود، وبخاصة عن عقدي المقاولة والعمل، كون المحل فيهما هو عمل مادي فعقد المقاولة يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه، وعقد العمل يلتزم العامل بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر؛ فالمحل في هذين العقدين هو عمل مادي بخلاف عقد الوكالة فالمحل فيه هو التصرف النظامي. ويتبين من التعريف أن للوكالة عدة خصائص تميزها عن غيرها، منها: أولاً: أن ما يقوم به الوكيل من تصرف نظامي فهو لحساب موكله؛ فيصير الموكل دائناً إن قام الوكيل بإقراض الغير من مال موكله أو مديناً إن قام بالاقتراض له أو غير ذلك من التصرفات. ثانيًا: الأصل في عقد الوكالة أنه من عقود التبرع كما سيأتي إلا إذا اتفق الوكيل والموكل على أجر أو كان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد. ثالثًا: أن محل عقد الوكالة هو تصرف نظامي من حيث الأصل؛ إلا أن الوكيل قد يقوم بعمل مادي تبعاً للتصرف النظامي، كمن وكل في بيع شيء فإنه قد يحتاج إلى نقله وتسليمه. رابعًا: أن الوكيل ليس تابعاً للموكل وإنما يقوم مقامه في تصرف نظامي، خلافاً لعقد العمل الذي يكون العامل تابعاً لصاحب العمل ويعمل تحت إدارته أو إشرافه، ويترتب على ذلك عدم قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه في عقد الوكالة كون الموكل ليس لديه سلطة فعلية في رقابة الوكيل وتوجيهه. خامسا: الأصل في شخصية الوكيل أو الموكل أنها محل اعتبار، فينتهي العقد بموت أحدهما أو فقده الأهلية.

المادة الثمانون بعد الأربعمائة

الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.