شرح المادة 476
بينت المادة أن لكل من المتعاقدين الحق في أن يطلب من المحكمة فسخ عقد المقاولة عند حدوث عذر طارئ خاص به يحول دون تنفيذ العقد، مع تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر سواءً خسارة أو فوات كسب. وتفيد المادة أنه يشترط لطلب الفسخ في العذر الطارئ ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يحول العذر دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه على وجه يكون مرهقاً للمتعاقد، وخرج بهذا القيد: أ- إذا حدث أمر يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمتعاقد فيه؛ فينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون تعويض تطبيقاً للمادة (۱۱۰) ، ويستحق المقاول في هذه الحالة تعويضاً عما عمل وهو المبين في المادة التالية (477). ب إذا حدث أمر بفعل المتعاقد يجعل تنفيذ الالتزام عليه مرهقاً ؛ فليس له طلب الفسخ؛ إذ إن وصف الحدث المجيز لطلب الفسخ بالعذر يقتضي أن ذلك لم يكن بسببه. والشرط الثاني: أن يكون العذر طارئاً بعد العقد، والمقصود ألا يكون بمقدور الشخص المعتاد توقعه عند إبرام العقد، أما ما يمكن توقعه فلا يعد أمراً طارئاً. والشرط الثالث: أن يكون العذر خاصاً متعلقاً بشخص المتعاقد، أي ليس من الحوادث الاستثنائية العامة؛ لأن الحوادث الاستثنائية العامة تطبق في شأنها المادتان (۹۷) و (471). فمتى تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز للمتعاقد سواء صاحب العمل أم المقاول أن يطلب فسخ العقد؛ فلو تعاقد صاحب عمل مع مقاول لبناء سكن طلاب قرب جامعة ثم انتقل مقر الجامعة إلى مكان آخر قبل تنفيذ البناء؛ فيكون التنفيذ في هذه الحالة مرهقاً على صاحب العمل؛ لكونه ينفق مالاً بلا جدوى، فيحق لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد، مع تعويض المقاول عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب العقد الذي تم فسخه ويراعى في ذلك ما كان بمقدور المقاول أن يكسبه في استخدام الوقت الذي كان من المفترض أن يمضيه في العمل في عمل آخر. وقد يرد العذر الطارئ أيضاً بالنسبة إلى المقاول فيما إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه، وطرأ له عذر يجعل تنفيذ الالتزام بالنسبة له مرهقاً لا مستحيلاً؛ فله طلب الفسخ مع تعويض صاحب العمل عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب الفسخ. وقد لا يتصور عذر المقاول فيما إذا لم يكن العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه؛ لأن بمقدوره في هذه الحالة أن يسند العمل إلى غيره؛ فليس ثمة عذر يحول دون تنفيذ العمل أو إتمامه وفق ما نصت عليه المادة. وبما سبق يتبين الفرق بين أثر حكم المحكمة بفسخ عقد المقاولة لحادث استثنائي عام فليس فيه تعويض، وبين حكمها بالفسخ للعذر الطارئ الخاص بالمتعاقد فيلزم فيه التعويض؛ كما يظهر الفرق بين الفسخ للإخلال بالالتزام فذاك يطلبه المتعاقد غير المخل ويشترط له الإعذار، بينما الفسخ للعذر الطارئ يطلبه المتعاقد الذي لحقه عذر يحول دون التنفيذ أو إتمامه ولا إعذار فيه. وإذا كان الفسخ من صاحب العمل لزمه أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من نفقات وما أنجزه من الأعمال، وما فاته من كسب العقد الذي تم فسخه ويراعى في ذلك ما كان بمقدور المقاول أن يكسبه في استخدام الوقت الذي كان من المفترض أن يمضيه في العمل في عمل آخر. وإذا كان الفسخ من المقاول لزمه أن يعوض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقته بسبب فسخ العقد بما في ذلك ما زاد عليه من تكاليف لإتمام العمل مع مقاول آخر، وما فاته من كسب بسبب الفسخ بالقدر الذي لا يكون بمقدوره تفاديه ببذل الجهد المعقول. وخلافاً لنظرية الظروف الاستثنائية العامة فإن النظام لم ينص في المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الفسخ للعذر الطارئ وهي المقاولة في هذه المادة والإيجار في المادة (443) والمشاركة الزراعية في المادة (577) على بطلان الاتفاق على ما يخالف أحكام هذه المواد؛ وعليه فيجوز للمتعاقدين الاتفاق عند العقد على عدم أحقية أي متعاقد في فسخ العقد للعذر الطارئ؛ أو الاتفاق على حصر هذا الحق في أنواع معينة من الأعذار.
Related To
المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.