شرح المادة 470
تشير المادة إلى حالة من الحالات التي قد تطرأ على عقد المقاولة ويترتب عليها تعديل في الأجر المستحق للمقاول، وهي ما إذا كان عقد المقاولة قد أبرم بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، مثل أن يتفق صاحب العمل مع مقاول على بناء الهيكل الخرساني للمنزل بسعر ألف ريال للوحدة، وكان ذلك وفق تصميم متفق عليه، ومجموع الوحدات في التصميم ألف وحدة، وبعد شروع المقاول في العمل تطلب العمل تعميق الحفر؛ نظراً لطبيعة الأرض التي يقام عليها المنزل؛ مما يتطلب مجاوزة كمية الوحدات المتفق عليها؛ فتطبق الأحكام الواردة في المادة بالشروط الآتية: الشرط الأول: أن يكون العقد قد أبرم على أساس الوحدة وليس مقابل أجر إجمالي، فإن كان مقابل أجر إجمالي فتطبق المادة (471). والشرط الثاني: أن تكون مجاوزة المقايسة ظاهرة لسبب لم يكن معروفاً وقت العقد، والمقصود بمجاوزة المقايسة أي مجاوزة الكميات لا مجاوزة أسعارها، وإذا كانت المجاوزة يسيرة غير ظاهرة أو متوقعة عند العقد أو من الممكن توقعها؛ زاد الأجر بمقدار هذه المجاوزة ولا خيار لصاحب العمل. والشرط الثالث: أن يُعلم المقاول في الحال صاحب العمل بتلك المجاوزة مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر ؛ فإن لم يعلمه أو تأخر في إعلامه أو لم يبين له مقدار الزيادة المتوقعة في الأجر ؛ سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. فإذا تحققت الشروط الثلاثة فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: أن تكون المجاوزة المحسوسة غير جسيمة فتلزم صاحب العمل زيادة أجر المقاول بمقدار تلك المجاوزة ولا خيار لصاحب العمل. والحالة الثانية: أن تكون المجاوزة جسيمة ففي هذه الحالة يكون لصاحب العمل أن يختار أحد خيارين: الخيار الأول: أن يبقى في العقد ويزيد الأجر بما يتناسب مع المجاوزة الجسيمة. والخيار الثاني: أن يتحلل من العقد، ويجب عليه في هذه الحالة أن يطلب من المقاول وقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد بصرف النظر عما أنفقه المقاول فعلاً، وليس للمقاول أن يطالب صاحب العمل بالتعويض عما كان يستطيع كسبه لو أتم العمل، ويعد ذلك تنفيذاً جزئياً لعقد المقاولة وليس فسخاً للعقد. وحيث إن هذه المادة من المواد المكملة؛ فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف الأحكام المذكورة فيها.
Related To
المادة السبعون بعد الأربعمائة
١- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
٢- إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقاً لشروط العقد.