شرح المادة 458
تتناول المادة التزاماً آخر على المستعير، وهو التزام بالامتناع عن عمل؛ فليس للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً نظامياً يرتب حقا للغير، سواء كان هذا الحق يتعلق بعين الشيء المعار أو منفعته؛ فمن أمثلة ما يتعلق بعين الشيء المعار: أن يبيع الشيء المعار أو يهبه أو يرهنه ، ومن أمثلة ما يتعلق بمنفعته أن يرتب حق انتفاع على الشيء المعار أو يؤجره أو يعيره للغير. وتعد تصرفات المستعير في الشيء المُعار بما يرتب حقًا للغير غير نافذة في حق المعير إلا بإجازته.
Related To
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.