تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 457

شرح المادة 457

تتناول المادة التزام المستعير بأن يكون انتفاعه بالشيء المعار بحسب ما تم الاتفاق عليه زماناً ومكاناً ونوعاً، وإذا لم يكن هناك اتفاق فيلتزم أن ينتفع به على الوجه المعتاد. فبينت الفقرة الأولى أنه إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع؛ التزم المستعير بأن يكون انتفاعه بالشيء المعار على الوجه المعتاد بحسب طبيعة الشيء ؛ فلو كان الشيء المعار سيارة معدة للركوب فليس له أن يستعملها في نقل المعدات، وإذا كانت مهيأة للسير بها داخل المدن فليس له أن يستعملها في البر فوق الرمال، وإذا كان الشيء المعار آلة لا تستعمل عادة لأكثر من ثلاث ساعات متصلة فليس له أن يجاوز في استعمالها هذا القدر. وأما إذا حدد في عقد الإعارة نوع الانتفاع أو مكانه أو زمانه؛ فيجب على المستعير أن يتقيد بذلك، ولو كان الانتفاع على الوجه المعتاد يقتضي أكثر من ذلك؛ كما لو اشترط المعير على المستعير ألا يستعمل السيارة في الرمال؛ فليس للمستعير أن يستعملها في الرمال ولو كانت من السيارات المهيأة عادة لذلك. وإذا جاوز المستعير في انتفاعه ما قيده به المعير، أو جاوز الوجه المعتاد؛ فيلزمه التعويض عن أي ضرر يلحق بالمعير بسبب إخلاله بهذا الالتزام.

المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة

١- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد.

٢- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.