شرح المادة 448
تقرر المادة حق المستأجر في البقاء في الأرض للزراعة بعد انتهاء مدة العقد حتى يتم الحصاد في حال ما إذا انتهت مدة الإيجار قبل حلول وقت الحصاد، بشرط أن يكون تأخر الحصاد راجعاً إلى سبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، وفي هذه الحالة يجب على المستأجر دفع أجرة المثل عن المدة التي بقي فيها. ومفهوم المادة أنه إذا انقضت مدة الإيجار قبل حلول وقت الحصاد وكان ذلك راجعاً إلى المستأجر، كما إذا تأخر في الزراعة فترتب على ذلك تأخر الحصاد فلا يجب على المؤجر تركه في الأرض.
Related To
المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.