شرح المادة 44
تتناول هذه المادة بيان "نقص الأهلية"، وهو: أن يكون المتعاقد "مميزاً"، و "غير رشيد"، و "غير محجور عليه"، أو أن يكون "مصاباً ببعض عوارض الأهلية"، وقد نصت المادة على أن نقص الأهلية يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان العقد "نافـعاً نفعاً محضاً"، والمقصود به: أن يكون العقد مفيداً للمتعاقد ناقص الأهلية، ولا يترتب عليه أي ضرر، مثل: قبول الهبة، وقبول الوصية، وقبول الوقف، وقبول الإرث، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون العقد "صحيحاً"، ويرتب آثاره النظامية.
-
ثانياً: إذا كان العقد "ضاراً ضرراً محضاً"، والمقصود به: أن يكون العقد مضراً للمتعاقد ناقص الأهلية، ولا يترتب عليه أي نفع، مثل: بيع المال بثمن بخس، وشراء المال بثمن باهظ، والهبة بلا عوض، والوصية بغير مقابل، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون العقد "باطلاً"، ولا يرتب أي أثر نظامي.
-
ثالثاً: إذا كان العقد "دائراً بين النفع والضرر"، والمقصود به: أن يكون العقد محتملاً للنفع والضرر، مثل: البيع، والشراء، والإيجار، والمقاولة، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون العقد "قابلاً للإبطال"، ويرتب آثاره النظامية، إلا إذا طلب ناقص الأهلية أو وليه أو وصيه إبطاله، ففي هذه الحالة يبطل العقد، ولا يرتب أي أثر نظامي.
ويجدر التنبيه إلى أن هذه الأحكام تنطبق على جميع أنواع العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، وسواء كانت عقود رضائية أو عقود شكلية.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بنقص الأهلية، وهي تحمي حقوق المتعاقد ناقص الأهلية، وتوفر له فرصة لإبطال العقد إذا كان ضاراً به.
Related To
المادة الرابعة والأربعون
١- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
٢- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
٣- يعدُّ سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.