شرح المادة 431
تقرر الفقرة التزاماً على المستأجر فيما يتعلق باستعماله المأجور؛ فإذا حدد المتعاقدان في عقد الإيجار المنفعة المقصودة من العقد التزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود تلك المنفعة، أما إذ أطلقا العقد دون تحديد المنفعة المقصودة؛ كان المستأجر ملزماً باستعمال المأجور طبقاً لما أعد له، فمن استأجر منزلاً لتسكن فيه عائلة؛ لم يكن له أن يسكن فيه عائلتين، ومن استأجر سيارة معدة للركوب؛ لم يكن له استعمالها في نقل المعدات، ومن استأجر سيارة معدة لنقل المعدات الخفيفة لم يكن له أن يستعملها في نقل المعدات الثقيلة. وإذا أخل المستأجر بالتزامه باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد، أو استعمل العين في غير ما أعدت، تحمل المسؤولية التي تترتب على الإخلال بالالتزام طبقاً للقواعد العامة، فللمؤجر طلب التنفيذ العيني، وذلك بكف يد المستأجر عن الاستعمال غير الجائز له إذا كان ذلك ممكناً، كما يجوز له طلب فسخ العقد، إذا كان الضرر الذي لحق بالمؤجر أو بالمأجور جسيماً يبرر الفسخ، ويرجع تقدير ذلك للمحكمة. وفي جميع الأحوال للمؤجر أن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب إخلال المستأجر في التزامه.
Related To
المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.