تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 43

شرح المادة 43

تتناول هذه المادة بيان "أهلية المتعاقدين"، وهي: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة الأعمال والتصرفات النظامية، وهي شرط من شروط صحة العقد.

وقد نصت المادة على أن أهلية المتعاقدين تكون "كاملة"، والمقصود بها: أن يكون المتعاقد "رشيداً"، و "غير محجور عليه"، و "غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية"، وهي: الجنون، والعته، والسفه، والغفلة، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن أهلية المتعاقدين ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بحدود النظام العام والآداب العامة، فلا يجوز التعاقد على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

ويترتب على تخلف أهلية المتعاقدين "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، كما سيأتي في المادة (١٦٢).

وأما "نقص الأهلية"، وهو: أن يكون المتعاقد "مميزاً"، و "غير رشيد"، و "غير محجور عليه"، أو أن يكون "مصاباً ببعض عوارض الأهلية"، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (٤٤).

المادة الثالثة والأربعون

١- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزماً إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.

٢- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.