شرح المادة 412
تبين المادة الوقت الذي يبدأ منه احتساب مدة عقد الإيجار، وتقرر ابتداءه من التاريخ الذي حدده المتعاقدان في العقد؛ فإذا لم تحدد مدة لبدايته فالمعتبر في ابتدائه وقت انعقاد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول. وما قررته هذه المادة ما هو إلا تطبيق للأصل الذي قررته الفقرة (1) من المادة (275) من أنه «يجب أن يتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فإذا اتفق المتعاقدان في عقد الإيجار على تاريخ لبداية المدة فتبدأ من ذلك التاريخ وإلا من التاريخ الذي انعقد فيه العقد؛ لأنه هو الوقت الذي يجب الوفاء فيه.
Related To
المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.