تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 41

شرح المادة 41

تتناول هذه المادة بيان "الرجوع عن القبول"، وهو: زوال القبول قبل أن يقترن به الإيجاب، فبينت المادة أن الأصل في القبول أنه "يمكن الرجوع عنه"، والمقصود به: أن للقابل الحق في سحب قبوله قبل أن يقترن به الإيجاب، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا "حدد القابل مدة للقبول"، والمقصود به: أن يحدد القابل مدة معينة للرد على قبوله، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع عن قبوله قبل انتهاء هذه المدة، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أقبل عرضك لمدة أسبوع"، فلا يجوز له الرجوع عن قبوله قبل انتهاء الأسبوع.

  • ثانياً: إذا "تضمن القبول ما يدل على عدم جواز الرجوع عنه"، والمقصود به: أن يكون هناك نص في القبول يدل على أنه لا يجوز الرجوع عنه، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "هذا القبول لا يمكن الرجوع عنه"، فلا يجوز له الرجوع عن قبوله.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع القبول، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كتابياً أو شفوياً، وسواء كان بمجلس العقد أو برسالة، أو بوسائل الاتصال الحديثة، وسواء كان موجهاً لشخص معين أو للجمهور.

ويترتب على الرجوع عن القبول زوال القبول، فلا يرتب أي أثر نظامي.

وأما "سقوط القبول"، وهو: زوال القبول قبل أن يقترن به الإيجاب، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (٤٢).

المادة الحادية والأربعون

١- إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاماً بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.

٢- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد.