شرح المادة 408
محل التزام المؤجر في عقد الإيجار وهو التمكين من الانتفاع يشترط أن تتوفر فيه الشروط العامة لمحل الالتزام في أي عقد، وهي أن يكون ممكناً في ذاته وألا يكون مخالفاً للنظام العام، وأن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين. وبينت الفقرة الأولى ما يصح أن يقع عليه التزام المؤجر بمقتضى عقد الإيجار وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن يكون المأجور عيناً، سواء كان عقاراً كإيجار أرض أو منزل، أو منقولاً ؛ كإيجار مركبة أو آلة. والنوع الثاني: أن يكون المأجور منفعة، كما لو أن مستأجر العين آجرها لمستأجر آخر. والنوع الثالث: أن يكون المأجور حقاً، كما لو أن المنتفع الذي يملك حق الانتفاع آجر هذا الحق لغيره. وفي جميع ما سبق يصح أن يكون المأجور معيناً بالذات، كما لو أجر سيارة معينة بذاتها، أو أن يكون معيناً بالنوع، كما لو أجر سيارة معينة بنوعها وأوصافها دون أن يعينها بذاتها. وقررت الفقرة الثانية صحة عقد الإيجار في الحصة الشائعة؛ فمن يملك نصف عقار مثلاً على الشيوع فله أن يؤجره؛ وللمستأجر أن يستوفي المنفعة مهايأة مع الشركاء الآخرين أو يؤجر حصته من المنفعة إذا كان مأذوناً له بذلك أو أجازه المؤجر - لأحد الشركاء أو للغير، وعموم الفقرة يدل على صحة إجارة الحصة الشائعة ولو كان المال قابلاً للقسمة؛ كما لو كان المال الشائع سيارات متماثلة.
Related To
المادة الثامنة بعد الأربعمائة
١- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
٢- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.