شرح المادة 404
بينت المادة الأحكام المتعلقة بمن يصح منه الالتزام بالجعل في عقد المسابقة، ولا يخلو عقد المسابقة من ثلاثة فروض: الفرض الأول: أن يلتزم بالجعل بعض المتسابقين لا كلهم ؛ سواء كان الملتزم به واحداً أو أكثر؛ وحكم هذا الفرض الجواز ؛ لأن كل متسابق عدا غير الملتزم بالجعل قد يغرم ولا يغنم الآخر. والفرض الثاني: أن يكون الملتزم بالجعل شخصاً أو أكثر من غير المتسابقين، كما لو التزمت به الجهة المنظمة للمسابقة، وهذا هو الأغلب في المسابقات. وحكم هذا الفرض: الجواز؛ لأن جميع أطراف العقد الملتزم بالجعل والمتسابقين ليسوا على خطر أن يغرموا أو يغنموا. والفرض الثالث: أن يكون الملتزم بالجعل جميع المتسابقين؛ بأن يلتزم كل متسابق للمتسابق الآخر بأن يعطيه الجعل في حال فوزه وحكم هذا الفرض عدم الجواز؛ لأن كل متسابق على خطر أن يغرم أو يغنم. ويجدر التنبه إلى أن الصورة الممنوعة في الفرض الثالث هي فيما إذا كان التزام جميع المتسابقين بالجعل؛ وأما إذا كان للمسابقة نفقات وتحمل كل متسابق ما يخصه من هذه النفقات؛ فلا تدخل في صورة المنع في المادة.
Related To
المادة الرابعة بعد الأربعمائة
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.