تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 4

شرح المادة 4

بعد أن قررت المادة الثالثة حكم بداية الشخص ونهايته، تأتي هذه المادة لبيان حكم المفقود والغائب ومجهول النسب؛ لأن هذه الأوصاف الواردة عليهم قد تكون مؤثرة في أحكامهم من جهة بداية شخصيتهم كما في مجهول النسب، أو من جهة نهاية شخصيتهم كما في المفقود والغائب.

والغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقررها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، والمفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

وقررت المادة أن الأحكام المتعلقة بهم تنظمها أنظمتهم الخاصة، وعلى الأخص: نظام الأحوال الشخصية، ومنها بيان المراد بهم، وإقامة الولي عن المفقود والغائب، وكيفية حفظ أموالهم وإدارتها، وخضوع ذلك لرقابة الجهات المختصة بهم، ومتى يعد المفقود ميتًا، وغيرها من أحكام.

أما ما يتعلق بتصرفات النائب عنهم سواء كان وليًا أو وصيًا أو وكيلاً؛ فهي خاضعة لأحكام هذا النظام ما لم يوجد نص خاص في تلك الأنظمة.

ويخضع مجهول النسب - وهو اللقيط في أحكامه للأنظمة الخاصة به، سواء في تسميته أو حضانته أو إدارة أمواله وكل ما يتعلق به، وأما تصرفاته فهي خاضعة لأحكام هذا النظام وفقاً لأهليته سواء كانت كاملة أو ناقصة أو كان فاقدًا لها.

المادة الرابعة

تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.