شرح المادة 389
بينت المادة أن مكان الوفاء في عقد القرض هو مكان القرض، فلو تم العقد في الرياض وموطن المقرض في الكويت وموطن المقترض في القاهرة؛ فيكون مكان الوفاء في الرياض، وهذا الحكم ما هو إلا تطبيق لما تضمنته المادة (277) من القواعد العامة والتي تقضي بأن مكان الوفاء في الالتزام العقدي إذا كان محل الالتزام معيناً بالنوع لا بالذات هو مكان نشوء الالتزام. وتحديد مكان الوفاء في القرض ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه سواء باتفاق صريح أو ضمني، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف على أن يكون الوفاء في غير مكان القرض.
Related To
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.