شرح المادة 385
بينت المادة بطلان أي شرط عند عقد القرض أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض للمقرض؛ لاتفاق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا ؛ مثل أن يقرضه ألفاً على أن يردها ألفاً ومئة، سواء كان اشتراط الزيادة عند الاقتراض، أو كان الاشتراط في أثناء مدة القرض مقابل تأجيل الوفاء. وليس من الزيادة الممنوعة تحمل المقترض نفقات القرض أو نفقات الرد وفق ما سيأتي المادة (۳۹۰). ومناط المنع وفقاً لنص المادة أن تكون الزيادة مشروطة، وأن تكون للمقرض على المقترض؛ وبناء على ذلك: 1- تجوز الزيادة في رد القرض إذا لم تكن مشروطة؛ بل إنها تعد من حسن الوفاء. 2- ويجوز الاتفاق في عقد القرض على منافع متبادلة بين المتعاقدين لا يترتب عليها زيادة يؤديها المقترض إلى المقرض؛ كأن يتفق شخصان أو أكثر على أن يقرض كل منهما الآخر على أن يقرضه الآخر مثل المبلغ المقترض دون زيادة. 3- إذا ترتب على القرض منفعة يقتضيها المقرض من غير المقترض؛ فتجوز إذا لم تكن حيلة على أخذ الزيادة من المقترض.
Related To
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.