شرح المادة 382
بينت المادة تعريف عقد القرض بأنه عقد يملك بمقتضاه المقرض شيئاً مثلياً للمقترض على أن يرد المقترض مثل الشيء المقترض. والأشياء المثلية بينتها الفقرة (۱) من المادة (۲۱) بأنها: «ما تتماثل أحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يُعتد به عرفًا» ومن أمثلتها النقود، والمطعومات المكيلة كالتمر والقمح، والمعادن الموزونة كالذهب والفضة. ويتبين من المادة أن عقد القرض لا يرد على الأموال القيمية، وعرفتها المادة (۲۱) بأنها: «ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثال لها في التداول»، ومن أمثلتها الأراضي والأشياء المستعملة. ويتبين من تعريف عقد القرض أبرز خصائصه، وهي: 1 - أنه عقد تمليك؛ لأن المقرض ينقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض. 2 - أنه ملزم للجانبين؛ لأن العقد يرتب التزاماً على كلا المتعاقدين. 3 - أنه من عقود التبرع؛ لأن الواجب رد الشيء المقترض بلا زيادة؛ فالمقرض يتبرع بمنفعة الشيء المقترض مدة القرض. 4 - أنه من العقود العينية لا الرضائية؛ فلا ينعقد إلا بالقبض كما سيأتي بيانه.
Related To
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.