تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 376

شرح المادة 376

تتناول المادة الحالات التي يجوز فيها للواهب الرجوع في هبته بعد انعقادها، أي إذا كان رجوعه بعد توثيق العقد أو بعد قبض الموهوب له للموهوب بحسب الأحوال وفق ما هو مبين في المادة (٣٦٨) ، وأما قبل القبض وقبل توثيق العقد فإن العقد لم ينعقد، وليس على الواهب التزام أصلاً. فبينت الفقرة الأولى أنه يجوز الرجوع بالتراضي بين المتعاقدين؛ فللواهب أن يرجع في هبته إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، ويكون الرجوع في هذه الحالة بإيجاب وقبول؛ كأي تصرف نظامي، وتجري عليه القواعد العامة في هذا الشأن. وإذا لم يكن للواهب حق الرجوع في الحالات المبينة في الفقرة الثانية؛ فإن قبول الموهوب له رد الهبة للواهب يأخذ حكم التبرع؛ لأنه غير ملزم بذلك؛ وإنما قبل بالرد تبرعاً منه؛ وتجري على هذا التصرف الأحكام الموضوعية للتبرع؛ فيشترط في الموهوب له أهلية التبرع عند قبوله الرد، وللدائنين دعوى عدم نفاذ التصرف بشروطها، وللورثة كذلك فيما إذا كان الموهوب له مريضاً مرض الموت، وغير ذلك من الأحكام، وأما الشروط الشكلية فلا تشترط؛ لأن هذا التصرف رد للموهوب لا تمليك جديد. وبينت الفقرة الثانية الحكم فيما إذا رجع الواهب في هبته ولم يقبل الموهوب له رد الهبة؛ فلا يجبر الموهوب له على الرد؛ لأن الأصل أن الهبة تفيد انتقال الملك؛ فلا رجوع فيها، واستثنت الفقرة ثلاث حالات يحق فيها للواهب أن يرجع في هبته ويطلب من المحكمة أن تجبر الموهوب له على رد الموهوب، وهذه الحالات على سبيل الحصر، وهي: أ- رجوع أحد الوالدين في هبته لولده إذا وجد مسوغ لذلك؛ واستند النظام في هذه الحالة إلى الحديث النبوي السابق، وهذا الحكم يختص به الأبوان المباشران دون الأجداد والجدات. والحق لأحد الأبوين بطلب الرجوع في الهبة ليس على سبيل الإطلاق؛ بل هو مقيد بوجود مسوغ لهذا الطلب، والمقصود أن يثبت الواهب عذراً لطلبه، وأن يكون هذا العذر بالقدر الذي يكون كافياً للحكم له بالرجوع؛ كعجز طرأ على الوالد الواهب بعد هبته أقعده عن العمل مع غنى الولد الموهوب له، وتقدير ما إذا كان العذر الذي يدعيه الواهب كافياً التسويغ رجوعه في الهبة أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة؛ فإذا لم يكن كذلك فليس له أن يرجع في هبته؛ إذ الأصل أن الهبة تمليك بلا رجوع. ب أن يجعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالة أو حالات معينة، كأن يشترط لنفسه حق الرجوع فيما لو رزق بمولود أو احتاج للعلاج، أو أصيب بعجز يقعده عن العمل، ويجب أن يكون هذا الشرط عند العقد؛ وإلا فلا حق له في الرجوع، وأن يكون له فيه غرض مشروع، ويكون الغرض غير مشروع متى كان مخالفاً للنظام العام. ج- إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمناً بالتزام على الموهوب له وفق ما هو مبين في المادتين (36) (373) وأخل الموهوب له في الوفاء بذلك الالتزام. والشرط الضمني في الهبة قد يستخلص من السبب الباعث لها؛ فتثبت الهبة بثبوته، ويحق للواهب طلب الرجوع بزواله (12). ويجدر التنبه إلى أن حق الرجوع في الحالات المبينة في الفقرة الثانية مقيد بما إذا لم يوجد مسقط لهذا الحق وفق ما هو مبين في المواد ) 377 ، 379، (380)، كما أن حق الواهب في الرجوع لا يحول دون حقه في طلب إبطال العقد وفق ما هو مقرر في القواعد العامة.

المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة

١- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.

٢- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.

ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.

ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.