تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 372

شرح المادة 372

بينت المادة أن الأصل في عقد الهبة أن الواهب لا يضمن استحقاق الموهوب، كما لا يضمن خلوه من العيوب؛ لأن الواهب متبرع؛ فلا يجمع له بين تجرده من ماله بلا عوض مع الضمان. وعلى هذا؛ فلا يكون الواهب ملزماً بتعويض الموهوب له عن النقص في قيمة الموهوب بسبب استحقاقه للغير كلياً أو جزئياً؛ سواء كان الاستحقاق بحق ملكية أو انتفاع أو ارتفاق أو غير ذلك، كما لا يكون الواهب ملزماً بتعويض الموهوب عن النقص في قيمة الموهوب أو منفعته بسبب العيب. وبينت المادة أن الواهب يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه الاستحقاق أو العيب بالموهوب له؛ وذلك في حالتين: الحالة الأولى: إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق أو وجود العيب عن الموهوب له، ولا يكفي في الاستحقاق أن يقرر الواهب للموهوب له أنه يملك الموهوب، بل يجب أن يتعمد إخفاء سبب الاستحقاق، كما لا يكفي في العيب أن يكون الواهب عالماً بالعيب، بل يجب أن يتعمد إخفاءه. والحالة الثانية: إذا ضمن الواهب للموهوب له خلو الموهوب من الاستحقاق أو العيب. ففي هاتين الحالتين يكون الواهب مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الاستحقاق أو العيب بالموهوب له ولا يكون مسؤولاً عن الاستحقاق أو العيب ذاته؛ أي يلزمه التعويض عما يسببه الاستحقاق أو العيب من ضرر دون التعويض عن نقص قيمة الموهوب بسبب الاستحقاق أو العيب. ومن أمثلة الضرر الذي يسببه الاستحقاق أن يحدث الموهوب له نفقات نافعة في الموهوب كبناء أو غراس؛ فله أن يرجع على الواهب - إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق عنه بتلك النفقات مما لا يلزم المستحق تعويض الموهوب له عنه، وليس له أن يرجع عليه بقيمة الموهوب نفسه الذي استحق. ومن أمثلة الضرر الذي يسببه العيب أن يكون الموهوب حيواناً به مرض معدٍ وأخفاه عن الموهوب له فأعدى حيوانات الموهوب له، أو كان الموهوب سخاناً به عيب وأخفاه فتسبب في تلف مال الموهوب، فيضمن الواهب الضرر الذي سببه العيب دون العيب نفسه. ويجدر التنبه إلى ثلاثة أمور: الأول: إذا كانت الهبة بعوض وجرى على العقد حكم المعاوضة وفق ما هو مبين في المادة (367) فتطبق أحكام ضمان الاستحقاق والعيب في ذلك العقد. والثاني: إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام على الموهوب له، واستحق الموهوب أو ظهر به عيب فيتحلل الموهوب له من التزامه بقدر ما أحدثه الاستحقاق أو العيب من نقص في قيمة الموهوب، فلو استحق الموهوب كله فيتحلل الموهوب له من التزامه كله، وتقف عند ذلك مسؤولية الواهب، ما لم يكن قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو العيب فيكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه الاستحقاق أو العيب. والثالث: أحكام ضمان الاستحقاق والعيب ليست من النظام العام إجمالاً، فيجوز الاتفاق في عقد الهبة على زيادة الضمان؛ كأن يتفقا على ألا يقتصر ضمان الواهب للاستحقاق أو العيب على الضرر الذي يسببه بل يشمل نقص قيمة الموهوب بسبب الاستحقاق أو العيب.

المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.