تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 368

شرح المادة 368

بينت المادة أن عقد الهبة ليس من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها تبادل الإيجاب والقبول، بل لا بد فيه إضافة إلى ذلك من شرط شكلي أو عيني، والتوثيق الرسمي يقوم مقام القبض. والحكمة من ذلك حماية الواهب لخطورتها؛ فهو يتنازل عن ماله بلا مقابل؛ فيحتاج للتأمل والتروي فيما يتنازل عنه. قررت الفقرة الأولى أن الموهوب إذا كان عقاراً فلا تنعقد الهبة إلا بتوثيق العقد، وليس المراد إثبات العقد بطريق من طرق الإثبات؛ بل المراد توثيقه وفقاً للنصوص النظامية المتعلقة بالتوثيق، وفي مقدمتها نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٦٤ في ١٩-١١-١٤٤١هـ. فإذا تم توثيق عقد الهبة وفقاً للإجراءات والشروط والأحكام المضمنة في النصوص النظامية؛ فقد تحقق شرط الشكلية واعتبر العقد صحيحاً من الناحية الشكلية، ولو لم يتم تسليم العقار تسليماً فعلياً أو حكمياً؛ حيث اعتبرت الفقرة توثيق العقد كافياً في الانعقاد ويقوم مقام القبض بهذا الخصوص. ويجب أن يتضمن سند التوثيق جميع عناصر الهبة بتعيين المال الموهوب وفق ما هو مبين في القواعد العامة للعقد، وتعيين الواهب والموهوب له وأي التزامات مفروضة على الموهوب له. وبينت الفقرة الثانية أن الموهوب إذا كان منقولاً فلا تنعقد الهبة إلا بأحد أمرين: الأول: توثيق العقد وفق النصوص النظامية، كما في هبة العقار. والثاني: قبض الموهوب، ويكون القبض في كل شيء بحسب طبيعته، فقد يكون بالمناولة كساعة أو مجوهرات، أو بإيداع المبلغ في حساب الموهوب له، أو بتسجيل الأوراق المالية في محفظته، أو بتسليمه سندات الحق فيما إذا كان الموهوب حقاً شخصياً حوله الواهب للموهوب له على سبيل التبرع، أو بفرز الحيوانات أو المتاع بحضور الموهوب ووضعه تحت يده ولو لم ينقله، ويتحقق القبض في جميع ذلك بقبض الموهوب له بنفسه أو قبض نائبه أو وكيل له في القبض أو وسيط عنه. ولم تشترط الفقرة للقبض التسليم والتسلم؛ فلو كان المنقول في حيازة الموهوب له قبل الهبة بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك وتمت الهبة على أن يبقى المنقول في حيازة الموهوب له فيكفي ذلك في تحقق القبض. ويجدر التنبه إلى أن اشتراط شرط شكلي أو عيني لانعقاد الهبة لا يغني عن توفر أركان العقد وشروطه الموضوعية، وفق ما هو مبين في القواعد العامة. والشرط الشكلي أو العيني للهبة إنما يرد في الهبة المباشرة التي فيها تمليك من الواهب للموهوب له، وأما إذا كسب الموهوب له حقاً عينياً أو شخصياً دون عوض عن طريق الواهب ولكن من دون تمليك من الواهب للموهوب له؛ فلا يشترط له التوثيق أو القبض، ومن أمثلة ذلك: 1 - الإبراء من الدين وفق ما تضمنته المادة (3٧٠) 2 - الاشتراط لمصلحة الغير وفق ما تضمنته المادة (101). 3 - قبول المحال عليه الحوالة الدين بلا عوض وفق ما تضمنته المادة (249). فهذه التصرفات تأخذ حكم التبرع من حيث الأحكام الموضوعية؛ مثل اشتراط أهلية التبرع، وعدم ضمان الاستحقاق والعيب، وتعد تبرعاً في دعوى عدم نفاذ التصرف في حق الدائنين، وكذا في حق الورثة في تصرف المريض مرض الموت وغير ذلك من الأحكام، وأما من حيث الشروط الشكلية والعينية؛ فتعد هذه التصرفات هبة غير مباشرة ليس فيها تمليك لحق عيني أو شخصي من الواهب للموهوب له، ومن ثم لم يفرض النظام فيها شرطاً شكلياً أو عينياً.

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

١- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.

٢- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.