شرح المادة 367
بينت الفقرة الأولى صحة اشتراط الواهب التزاماً معيناً على الموهوب له؛ ولا يخرج بذلك العقد عن أن يكون عقد هبة، وقد يكون لمصلحة الموهوب له؛ كأن يهبه مالاً بشرط أن ينفقه في تحصيله العلمي، وقد يكون لمصلحة الواهب، مثل ما تضمنته المادة (3٧٤) وهو أن يهبه شيئاً تعلق به رهن ضماناً لدين على الواهب فيلتزم الموهوب له بأن يوفي الدين في حدود قيمة الموهوب، وقد يكون الشرط لمصلحة الغير ؛ كأن يهبه مالاً بشرط أن يقوم الموهوب له برعاية والديه أو تعليم أبنائه. وفي جميع ذلك قد يكون الشرط صريحاً أو يكون ضمنياً يستخلص من ظروف الحال؛ كأن تكون الهبة على سبب يستخلص من ظروف الحال أن الواهب إنما وهب المال لأجل ذلك السبب. وبينت الفقرة الثانية أن الواهب إذا اشترط على الموهوب له عوضاً مقابل الموهوب فالعقد معاوضة وإن سمي هبة؛ لأن العبرة في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، فإذا كان عوض الموهوب نقداً فالعقد بيع، وإذا كان شيئاً آخر غير النقد فالعقد مقايضة، وقد يكون العوض تمكين الواهب من الانتفاع بشيء فالعقد إيجار، وهكذا. وينبغي التمييز بين عقد الهبة الذي يأخذ حكم المعاوضة وعقد الهبة الذي فيه مبادلة لا تأخذ حكم المعاوضة، ومن ذلك: 1- الهبات المتبادلة، كتلك التي في المناسبات والأعياد، فكل هبة مستقلة عن الأخرى وليست عوضاً لها؛ فلا تأخذ حكم المعاوضة. 2- إذا تضمن العقد عوضاً تافهاً بحيث يُجزم أن المتعاقد لم يبرم العقد لأجل الحصول على ذلك العوض؛ فالعقد هبة وإن سمي معاوضة وتجري عليه أحكام الهبة بما في ذلك الشروط الشكلية أو العينية. 3- إذا كان العوض غير تافه، ولكن قيمته أقل من قيمة الموهوب، فالعقد من الناحية الشكلية معاوضة؛ فلا تشترط له الشروط الشكلية أو العينية في الهبة، وأما من الناحية الموضوعية فبحسب ما تدل عليه ظروف الحال؛ فقد يتبين أن المتعاقد قصد التبرع والمحاباة في العوض فيأخذ قدر التبرع أو المحاباة حكم التبرع؛ فيكون العقد جمع معاوضة وتبرعاً، وقد يتبين أنه غبن في العقد فلا يأخذ قدر الغبن حكم التبرع.
Related To
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة
١- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.
٢- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.