تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 361

شرح المادة 361

بينت المادة تعريف عقد المقايضة، وهو أنه عقد يقوم بمقتضاه كل من المتعاقدين بنقل ملكية مال للآخر على سبيل التبادل، ولا يكون أي من المالين من النقود. ويتبين من التعريف خصائص عقد المقايضة وهي أنه: أ- من عقود المعاوضة. ب من عقود التمليك. ج من العقود الملزمة للجانبين. د من العقود الرضائية؛ فليس من العقود الشكلية أو العينية. وتسري على عقد المقايضة الأحكام العامة للالتزام التي سبق بيانها في القسم الأول، ومصدر الالتزام هنا هو العقد؛ فتسري عليه بشكل أخص القواعد العامة للعقد؛ وفضلاً عن ذلك كله تسري على عقد المقايضة الأحكام المبينة تفصيلاً في عقد البيع فيما لا يتعارض مع طبيعة عقد المقايضة وفق ما هو مبين في المادة (365). وكون الع عوضين ليسا من النقود هو ما يميز عقد المقايضة عن عقد البيع؛ لكون أحد العوضين في عقد البيع لا بد أن يكون ثمناً نقدياً؛ فإذا باع شخص أرضه بثمن نقدي فالعقد بيع، وإذا كان العوض أرضاً أخرى أو سيارة أو أسهماً فالعقد مقايضة؛ وبناء على ذلك فيعد كل من المتعاقدين في عقد المقايضة بائعًا ومشتريًا في وقت واحد، لأن كلاً منهما يملك أحد العوضين في مقابل أن يتملك العوض الآخر. ومن تعريف عقد المقايضة تتبين عدة أحكام: 1- أن شرط المقايضة ألا يكون العوضان من النقود، ولا فرق بعد ذلك بين أن يكون أي منهما حقاً عينياً أو شخصياً ؛ فيصح مثلاً أن يكون العوض حق ملكية شيء غير النقد أو حق الانتفاع أو الارتفاق بذلك الشيء، أو أن يكون حقاً شخصياً كما في حوالة الحق إذا كان الحق وعوضه من غير النقد؛ مثل أن يكون للشخص في ذمة المدين مائة طن من الحديد فيحولها لشخص آخر في مقابل أرض يدفعها المحال له. 2- لا يشترط في العوضين أن يكونا من جنس واحد أو من جنسين مختلفين؛ فتصح مقايضة عقار بسيارة وهاتف محمول بساعة، أو مقايضة سيارة بسيارتين أو ساعة بساعتين. 3- لا يشترط في العوضين أن يكون كلاهما معينين بالذات أو معينين بالنوع؛ فتصح مقايضة أرض بسيارة معينة بالنوع، كما تصح مقايضة أرض بأرض أخرى، أو مقايضة عشرين طن خشب معين بنوعه بعشرة أطنان حديد معين بالنوع.

المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة

المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.