تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 360

شرح المادة 360

بينت المادة أن للمشتري الذي اشترى شيئاً معيناً بالذات غير مملوك للبائع إذا طلب إبطال البيع وفقاً لما تضمنته المادة (359) وحكم بالإبطال، أن يطالب البائع بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب إبطال البيع سواء كان البائع حسن النية أو سيء النية. واشترطت المادة لحق المشتري في المطالبة بالتعويض أن يكون جاهلاً بأن المبيع غير مملوك للبائع، والمعتبر في ذلك هو وقت إبرام عقد البيع؛ فإن كان عند إبرام العقد لا يعلم بأن المبيع غير مملوك للبائع فله المطالبة بالتعويض، حتى لو علم بعد ذلك، وأما إذا كان عند إبرام العقد يعلم ذلك فإنه يستطيع أن يطلب إبطال البيع ولكنه لا يسترد إلا الثمن دون أي تعويض. ومصدر التعويض بعد إبطال العقد لا يمكن أن يكون هو العقد نفسه؛ لأن العقد زال بالإبطال؛ وإنما يكون على أساس المسؤولية التقصيرية، فإذا كان البائع سيء النية - أي كان يعلم عند إبرام العقد بعدم ملكيته للمبيع - فمصدر التعويض هو الخطأ التقصيري وإذا كان البائع حسن النية أي يجهل عدم ملكيته للمبيع عند إبرام العقد فمصدر التعويض هو الخطأ في تكوين العقد.

المادة الستون بعد الثلاثمائة

إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.