تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 350

شرح المادة 350

تتناول المادة صورة خاصة من صور الفسخ الاتفاقي، لا يتوقف الفسخ فيها على إعذار المدين أو صدور حكم قضائي، وهي أن يحدد موعد معين لأداء الثمن، ويشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد المحدد فلا بيع بينهما أي بين البائع والمشتري؛ فمتى تم الاتفاق على هذا النحو بهذه العبارة أو ما يؤدي معناها؛ عُدَّ ذلك اتفاقاً منهما على أن للبائع أن يعتبر البيع مفسوخاً دون حاجة منه لإعذار المشتري ولا لطلب الفسخ قضاء؛ لأن عبارة فلا بيع بينهما وما في معناها تعد في حكم الاتفاق الصريح على أن الفسخ يقع بتحقق الشرط الفاسخ دون أن يتوقف على الإعذار أو حكم المحكمة. وإذا تعنت المشتري ونازع في إعمال الشرط فقد لا يجد البائع بدأ من رفع دعوى بالفسخ، ولكن يكون حكم المحكمة في هذه الحالة كاشفاً للفسخ لا منشئاً له؛ فلا تملك المحكمة أن تمهل المشتري لدفع الثمن، وليس للمشتري توقي الفسخ بإيداع الثمن لدى المحكمة. والموعد المعين لأداء الثمن قد يتحدد باتفاق صريح، وهذا هو الغالب في مثل هذه التعاملات، وقد يكون باتفاق ضمني؛ كأن يجري العرف على موعد معين لدفع الثمن وتسلم المبيع؛ إلا أن الشرط الفاسخ يجب أن يكون صريحاً في دلالته على وقوع الفسخ بتحقق الشرط دون حاجة لإعذار كالعبارة التي تضمنتها المادة وما في معناها. ويتبين من المادة أن اعتبار العقد مفسوخاً يكون للبائع؛ لأن المادة علقت الفسخ على اختياره، سواء سلم البائع المبيع للمشتري، أو اشترط البائع لتسليمه أداء الثمن. وللبائع أن يعتبر العقد غير مفسوخ ويطالب المشتري بأداء الثمن؛ لأن الشرط لمصلحة البائع؛ فله النزول عنه، وأما المشتري فليس له أن يعتبر العقد مفسوخاً إذا لم يختر البائع ذلك؛ لأنه هو من وقع منه الإخلال، وإلا لأمكنه أن يفسخ العقد متى شاء بأن يمتنع عن أداء الثمن. ولم تتطرق المادة لإخلال البائع بالتزامه؛ لكونه يجري على القواعد العامة؛ فإذا اعتبر البائع العقد غير مفسوخ لأن المشتري أدى الثمن في الموعد المحدد، أو لم يؤده والبائع لم يعتبره مفسوخاً، ووقع من البائع إخلال فللمشتري طلب الفسخ، ولكنه فسخ قضائي يكون حكم المحكمة فيه منشئاً لا كاشفاً، ويكون للمحكمة وفق تقديرها أن تمهل البائع لتنفيذ التزامه أو أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الإخلال الذي صدر من البائع قليل الأهمية بالنسبة إلى مجموع التزامه. ويجدر التنبه إلى أن الشرط الوارد في المادة شرط فاسخ مقرر لمصلحة البائع، وأما إذا تبين من الاتفاق أن يكون البيع معلقاً على شرط واقف هو أداء المشتري الثمن؛ فإذا لم يؤده فلا بيع بينهما؛ فلا يكون التزام المشتري بدفع الثمن في هذه الحالة قائماً؛ لأنه يتوقف على محض إرادته. وهذا الشرط - على الرغم من أنه معلق على محض إرادة المدين - فهو شرط صحيح؛ لأنه في عقد ملزم للجانبين؛ إذ يترتب على عدم أداء المشتري الثمن حرمانه من الالتزام المقابل وهو تملك المبيع، ومتى أدى الثمن اعتبر العقد نافذاً، وتجري على الشرط في هذه الصورة أحكام الشرط الواقف، وهو خارج عن نطاق الشرط الوارد في هذه المادة.

المادة الخمسون بعد الثلاثمائة

إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخاً إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.