شرح المادة 346
موضوع هذه المادة في حكم حبس البائع للمبيع حتى يستوفي ثمنه، فقد قررت المادة (340) أن المشتري يلزمه أداء الثمن قبل تسلم المبيع، وتأسيساً على ذلك قررت الفقرة الأولى من هذه المادة أن البائع له الحق في حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق الأداء له من الثمن، وعموم المادة يشمل ما إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء؛ فللبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفيه. ويكون الثمن مستحق الأداء إذا كان وقت دفعه متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع، ويتحقق ذلك في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان الثمن مستحق الأداء ولم يكن البائع قد سلم المبيع للمشتري. ويدخل أيضاً في هذه الحالة ما إذا اتفق على أن يدفع الثمن عند تسليم المبيع ولم يقم المشتري بدفعه. والحالة الثانية: إذا كان الثمن مؤجلاً إلى أجل متأخر عن وقت تسليم المبيع، فحان وقت تسليم المبيع قبل حلول الأجل، وكان الأجل قد سقط لأحد الأسباب المنصوص عليها في النظام ولم يقم المشتري بسداد الثمن، ففي هذه الحالة أيضاً يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن. فإذا تحقق أي من الحالتين كان للبائع حبس المبيع لحين وفاء المشتري بالثمن، ولا تأثير لتقديم المشتري للبائع رهناً أو كفالة على ثبوت حق البائع في الحبس. وبمفهوم المخالفة فإنه ليس للبائع حبس المبيع إذا كان وقت أداء الثمن مؤجلاً عن وقت تسليم البيع ولم يسقط أجل الوفاء بالثمن بسبب من أسباب السقوط المنصوص عليها في النظام، وكذلك لا يكون البائع في حاجة إلى حبس المبيع إذا كان وقت تسليمه متأخراً عن وقت دفع الثمن، فهو في هذه الحالة يستطيع أن يطالب المشتري بأداء الثمن دون أن يسلم له المبيع إلا في الوقت المحدد للتسليم، ولكن إذا جاء هذا الوقت وكان المشتري لم يؤد الثمن بعد جاز للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن. ويترتب على ثبوت حق حبس المبيع للبائع تطبيق أحكام حق الحبس الواردة في المواد (1۹۱ 195) ومن ذلك أن على الحابس أن يحافظ على الشيء المحبوس فالمطلوب من البائع هو هذا القدر من العناية؛ فإذا هلك على الرغم من ذلك بغير خطأ البائع كانت تبعة الهلاك على المشتري، وهذا ما قرره آخر هذه الفقرة؛ مع أن الأصل أن تبعة الهلاك قبل التسليم على البائع؛ ولكن لأن المشتري هنا هو من تسبب بعدم التسليم بخطئه فيتحمل تبعة ذلك، وأما إذا حصل الهلاك بخطأ البائع فإنه يتحمل تبعة الهلاك وللمشتري طلب فسخ البيع مع التعويض وفقاً للقواعد العامة. وبينت الفقرة الثانية أن حق البائع في الحبس يسقط إذا قبل تأجيل الثمن سواء كان ذلك من تلقاء نفسه بأن أعطى المشتري أجلاً للسداد، أو بناء على استجابته لطلب من المشتري في الحصول على أجل للسداد، وأثر سقوط حق البائع في الحبس هو أن يكون ملزماً بتسليم المبيع للمشتري دون ربط ذلك بسداد المشتري للثمن، فإن امتنع فيجوز للمشتري مطالبته بالتسليم، وتكون تبعة هلاك المبيع في هذه الحالة على البائع. والأجل المقصود في هذه الفقرة هو الأجل الرضائي الذي يصدر من البائع وفقاً لصريح المادة، وبمفهوم المخالفة إذا كان الأجل لأداء الثمن منحته المحكمة إلى ميسرة أو إنظاراً إلى أجل معقول لحالة استثنائية وفق ما تضمنته المادتان (۲۰۹، ۲۷۵) لم يحل قيام هذا الأجل دون حق البائع في حبس المبيع إلى أن ينقضي الأجل ويستوفي الثمن، حتى لو كان وقت تسليم المبيع سابقاً لوقت انقضاء الأجل؛ ذلك أن الأجل الذي يعطى لدفع الثمن فيحول دون حق الحبس يجب أن يكون أجلاً منحه البائع للمشتري وفقاً للصريح نص الفقرة الثانية من المادة، أما الأجل الذي منحته المحكمة للمشتري فلم يكن من البائع، ولا يشترط لمنحه موافقة البائع، وهو أجل منظور فيه إلى التيسير على المشتري لا إلى إضاعة حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن. وحيث إن الحق في حبس المبيع هو حق مقرر لمصلحة البائع وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق في عقد البيع أو في أي اتفاق لاحق على إسقاط البائع حقه في الحبس حال عدم سداد المشتري الثمن.
Related To
المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة
١- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.
٢- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.