شرح المادة 342
بينت المادة الحكم فيما إذا بيعت أشياء متعددة بعقد بيع واحد وظهر في بعضها عيب، فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المبيع غير قابل للتجزئة، مثل طقم أوان، أو قطع رخام تشكل زخرفة فنية واحدة، وتبين في بعضها عيب، فليس للمشتري أن يرد المعيب فقط، وإنما له الخيار بين أن يرد الجميع ويسترد الثمن أو يمسك الجميع وله فرق الثمن. والحالة الثانية: أن يكون المبيع قابلاً للتجزئة سواء كان من المثليات كخمس مولدات كهربائية من نوع واحد، أو من القيميات كخمس قطع أراض، وتبين في بعضها عيب، فللمشتري الخيار بين طلب فسخ البيع في الجزء المعيب فقط واسترداد ما يقابله من الثمن أو إمساك الجزء المعيب وله الرجوع بنقص الثمن بسبب العيب، وليس للمشتري طلب فسخ البيع في جميع المعيب ما لم يتبين أن المشتري ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب، كما لو كانت المولدات لمشروع يتطلب ذلك العدد من ذلك النوع، أو كانت الأراضي لإنشاء مدرسة تستلزم مساحة الأراضي مجتمعة. ويراعى في تطبيق حكم المادة: 1 - تسري على طلب الفسخ أو طلب فرق الثمن سواء في جميع المبيع أو بعضه الأحكام التي سبقت في شرح المادة (33) ، ومن ذلك أن للمشتري التعويض عما لحقه من ضرر بسبب العيب سواء طلب الفسخ أو فرق الثمن، وأن للمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان ما أحدثه العيب من نقص قليل الأهمية وتقصر حق المشتري على طلب فرق الثمن. 2- معيار تعيب بعض المبيع موضوعي لا يختلف عن معيار تعيب المبيع الذي سبق بيانه في المادة (33) بينما حق المشتري في طلب فسخ البيع في جميع المبيع القابل للتجزئة لتعيب بعضه هو معيار ذاتي يتعلق بشخص المشتري؛ فإذا أثبت أنه ما كان ليرضي بالعقد دون الجزء المعيب فله طلب الفسخ في جميعه.
Related To
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.