تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 341

شرح المادة 341

بينت الفقرة الأولى أن حق المشتري في الرجوع على البائع بضمان العيب سواء بالفسخ أو بالرجوع بفرق الثمن يسقط متى صدر من المشتري ما يدل على رضاه بالعيب صراحة أو ضمناً؛ كما لو علم بالعيب وتأخر في إعلام البائع به في المدة المقررة في المادة ( 3٤٠). وبينت الفقرة الثانية الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في طلب فسخ البيع مع بقاء حقه في الرجوع بفرق الثمن على النحو الآتي: أ- إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً يخرجه عن ملكه كالبيع أو الهبة؛ لتعذر رد المبيع إلى البائع؛ لانتقال ملكيته والتصرف فيه إلى الغير ؛ ولأنه إذا كان التصرف بالبيع فالمشتري لا يستطيع أن يسترد المبيع ممن انتقل إليه وهو ضامن للتعرض؛ إذ الاسترداد والضمان لا يجتمعان. وإذا عاد المبيع إلى المشتري قبل طلبه فرق الثمن مثل أن يرد المشتري الثاني المبيع بالعيب فيستطيع المشتري الأول هو أيضاً أن يرد المبيع إلى بائعه. ب إذا رتب المشتري على المبيع حقًا للغير لا يخرجه عن ملكه، كحق انتفاع أو رهن، وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة؛ لأن الحق في المبيع غير متمحض للمشتري بل يشاركه في ذلك الغير، ولتعذر رد المبيع إلى البائع بحاله مجرداً من الحق. ج- إذا هلك المبيع أو تعيب بفعل المشتري أو بعد تسلمه له، لأن الهلاك يجعل رد المبيع محالاً، وإذا كان الهلاك بفعل المشتري قبل التسليم الفعلي عد متسلماً له حكماً؛ فعليه ضمانه، وأما تعيب المبيع فهو تغير في المبيع بعيب يجعل للبائع الحق في عدم قبوله، وهذا التعيب مقيد أيضاً بما إذا كان بفعل المشتري أو بعد تسلمه له، لأنه حينئذ في ضمانه، وإذا زال العيب الجديد عاد للمشتري حق الفسخ للعيب القديم. وتقييد الهلاك والتعيب بكونه بفعل المشتري أو بعد تسلمه أخرج ما إذا وقع شيء منها في حال يكون البائع هو المسؤول عنه، كأن يهلك المبيع أو يتعيب قبل التسليم بغير فعل المشتري، أو بعد التسليم بفعل البائع؛ فلا يسقط بذلك حق المشتري في الفسخ. د إذا زاد المشتري في المبيع زيادة متصلةً غير متولّدة منه قبل التسلم أو بعده، كأن يحدث بناء في المبيع أو يصبغه ونحو ذلك؛ لتعذر رد المبيع بحاله إلى البائع بسبب المشتري؛ وأما إذا زاد المبيع زيادة متصلة متولدة منه ككبر المبيع وسمنه، أو زيادة منفصلة متولدة منه كنتاج الحيوان أو زيادة منفصلة غير متولدة منه كأجرة العقار فلا يسقط بذلك حق المشتري في رد المبيع.

المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة

١- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمناً سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

٢- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:

أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفاً يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.

ب- إذا رتّب على المبيع حقّاً للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.

ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.

د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.