تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 34

شرح المادة 34

تتناول هذه المادة بيان "صحة الإيجاب"، وهو: التعبير عن إرادة المتعاقد الأول على إبرام العقد، وهو أول ركن من أركان العقد.

واشترطت المادة لصحة الإيجاب شرطين:

  • أولاً: أن يكون الإيجاب "باتاً لا رجعة فيه"، والمقصود به: أن يكون التعبير عن الإرادة واضحاً وجازماً، فلا يكون فيه أي تردد أو غموض، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة إن وافقت"، فهذا ليس إيجاباً باتاً؛ لأن فيه تعليقاً على شرط.

  • ثانياً: أن يتصل الإيجاب بعلم من وجه إليه"، والمقصود به: أن يصل الإيجاب إلى علم الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، فلا يكفي مجرد التعبير عن الإرادة، بل لابد أن يعلم الطرف الآخر بهذا الإيجاب، فمثلاً: إذا أرسل شخص لآخر رسالة يعرض عليه بيع سيارته، فلا يعد الإيجاب صحيحاً إلا إذا وصلت الرسالة إلى الطرف الآخر وعلم بها.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الشرط ينطبق على جميع أنواع التعبير عن الإرادة، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كتابياً أو شفوياً، وسواء كان بمجلس العقد أو برسالة، أو بوسائل الاتصال الحديثة، وسواء كان موجهاً لشخص معين أو للجمهور.

ويترتب على تخلف أحد هذين الشرطين بطلان الإيجاب، فلا يرتب أي أثر نظامي.

وأما "السقوط"، وهو: زوال الإيجاب قبل أن يقترن به القبول، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المواد التالية.

المادة الرابعة والثلاثون

١- يعدُّ عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.

٢- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.