تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 339

شرح المادة 339

تضمنت فقرات المادة حالات لا يضمن فيها البائع العيب ولو كان مؤثراً ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه المقصود، وهي على النحو الآتي: أ- إذا لم يكن العيب خفياً على المشتري؛ بأن كان يعلم بالعيب وقت البيع أو يفترض علمه به فتضمنت هذه الفقرة حالتين لا يضمن فيهما البائع العيب؛ لانتفاء شرط خفاء العيب، وهما: أولاً: إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، ولو كان العيب غير ظاهر؛ لأن قبوله الشراء مع علمه بالعيب دليل على رضاه به. ثانياً: إذا كان من المفترض علمه بالعيب، بأن كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ فالعيب في هذه الحالة يعد ظاهراً غير خفي، والمشتري يتحمل تبعة تقصيره، ويستثنى من انتفاء الضمان عن البائع في هذه الحالة صورتان: الصورة الأولى: إذا أثبت المشتري أن البائع ضمن له خلو المبيع من العيب المعين الذي وجد في المبيع، لأن تأكيد البائع للمشتري خلو المبيع من ذلك العيب يعد اتفاقاً ضمنياً على أن البائع يضمن هذا العيب بالذات. والصورة الثانية: إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشاً منه، لأن البائع ارتكب خطأ يستغرق تقصير المشتري في عدم الفحص. وإذا كان المشتري عالماً بالعيب أو من المفترض علمه به؛ فلا يلتفت إلى ادعائه أنه ظن أن العيب لا يؤثر في المنفعة المقصودة من المبيع، ما لم يثبت أنه كان يعتقد أن العيب غير مؤثر ، وأن الشخص المعتاد لا يستطيع أن يدرك أن العيب مؤثر. ب إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه؛ حتى ولو كان عيباً مؤثراً، كالثمار التي يكون مأكولها في جوفها كالبطيخ والشمام والدباء ونحوها إذا جرى العرف على التسامح فيها. ج- إذا لم يكن العيب قديماً؛ أي حدث بعد التسليم؛ فالمعتبر في كون العيب قديماً من عدمه هو وقت التسليم لا وقت البيع، فلو كان المبيع سليماً وقت البيع ثم حدث به عيب قبل التسليم فيضمنه البائع؛ لأن المبيع قبل التسليم في ضمانه، وأما إذا حدث العيب بعد التسليم فلا يضمنه ما لم يكن العيب مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم ولكنه ظهر بعده؛ مثل أن يكون المبيع حيواناً يحمل جرثومة المرض قبل التسليم ثم حدث المرض بعده. د إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية؛ وذلك لأن البيع بالمزاد قد أعلن عنه، وأتيحت الفرصة للمزايدين للتأكد من سلامته قبل الإقدام على المزايدة فيحسن بعد أن اتخذت كل هذه الإجراءات ألا يفسخ البيع لأمر كان يمكن توقيه؛ لئلا تعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة يتحملها المدين. وأما المزادات الأخرى غير القضائية والإدارية فإن البائع يضمن العيب كسائر البيوع.

المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة

لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه.

ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.

ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستنداً إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.

د- إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.