تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 336

شرح المادة 336

بينت المادة حكم ضمان الاستحقاق الجزئي؛ وذلك بأن يتبين أن جزءًا من المبيع شائعاً أو مفرزاً مملوكاً للغير، أو أن المبيع أو جزءًا منه مثقل بحق عيني كحق انتفاع أو ارتفاق أو رهن أو بحق شخصي كعقد إيجار ؛ فلا يخلو الأمر في الاستحقاق الجزئي من حالتين: الحالة الأولى: أن يحدث الاستحقاق عيباً في باقي المبيع؛ بحيث ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة، والمستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ولا يلزم لتحقق هذه الحالة أن يكون الجزء المستحق هو الأكثر، فقد يكون الاستحقاق في جزء يسير من المبيع، ولكن يترتب عليه فوات المنفعة المقصودة التي من أجلها أبرم المشتري العقد ولو علم بفواتها لما أتم العقد؛ كأن تستحق أمتار يسيرة من أرض بين في العقد أنها لغرض إقامة مدرسة عليها بما يؤدي إلى نقصانها عن المساحة المشروطة نظاماً، ونحو ذلك؛ ففي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار بين أمرين: أ- طلب فسخ البيع واسترداد الثمن، وتجري على ذلك قواعد الفسخ للعيب؛ فله طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الفسخ، كما أن للمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما أحدثه من عيب قليل الأهمية، وليس للمشتري إذا اختار الفسخ أن يرجع بضمان الاستحقاق في الجزء المستحق؛ لأن العقد إذا فسخ زالت آثاره ومنها ضمان التعرض والاستحقاق. ب إمساك المبيع وطلب تنفيذ العقد، ويترتب على ذلك أن يكون له الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق في الجزء المستحق، وتسري على ذلك أحكام ضمان الاستحقاق المبينة في هذا النظام، وعناصر التعويض هي ذاتها المبينة في المادة (335) في الاستحقاق الكلي إلا أن التعويض يكون بقدر الجزء المستحق فقط لا بكامل المبيع؛ فمثلاً: ليس له أن يرجع من الثمن إلا بما يقابل الجزء المستحق من المبيع، وهكذا. ومن الأضرار التي يلزم البائع التعويض عنها تطبيقاً لتلك المادة ما حصل من نقص في قيمة الجزء غير المستحق من المبيع بسبب العيب، فيضمن البائع فرق الثمن في ذلك الجزء بسبب العيب وفق ما سيأتي بيانه في المادة (33). والحالة الثانية: ألا يحدث الاستحقاق عيباً في باقي المبيع، بحيث لا ينقص من قيمته ولا من نفعه؛ مثل أن يكون المبيع قابلاً للتجزئة كقطع أراض متعددة واستحق بعضها دون أن يحدث ذلك الاستحقاق عيباً في باقيها، والحكم في هذه الحالة أن المشتري ليس له إلا الرجوع بضمان الاستحقاق في الجزء المستحق فقط، وليس له طلب الفسخ.

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة

إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيباً في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.