تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 333

شرح المادة 333

بينت المادة أن المشتري إذا توقى دعوى استحقاق المبيع كله أو بعضه بأن تصالح مع مدعي الاستحقاق على مال سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم القضائي، وكان للمشتري حق الرجوع على البائع بالضمان؛ بأن لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه؛ فإن البائع يستطيع أن يتخلص من التزامه بالضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته. ويقصد ببدل الصلح: المال الذي تصالح به المشتري مع المدعي مقابل أن ينزل عن دعواه؛ فإذا كان بدل الصلح نقداً فيرد البائع للمشتري مقدار المبلغ النقدي الذي دفعه ونفقات الصلح، وإن كان بدل الصلح شيئاً آخر غير النقد فيرد له قيمة ذلك الشيء ونفقات الصلح. وتخلص البائع من التزامه بالضمان على هذا النحو راجع إلى اختياره هو لما يكون أفضل له باختيار أقل الأمرين من بدل الصلح ونفقاته أو ضمان الاستحقاق؛ فإذا كان بدل الصلح ونفقاته هو الأقل لم يلزم البائع إلا ذلك، وليس للمشتري أن يطالبه بالضمان كاملاً؛ لأن تعويض المشتري عما لحقه من ضرر بسبب الاستحقاق يتحقق بدفع بدل الصلح ونفقاته؛ فقد استبقى المبيع واسترد خسارته، فإذا اقتضى أكثر من ذلك فقد تسلم ما ليس مستحقاً له؛ فيكون إثراء بلا سبب، وإذا كان ضمان الاستحقاق هو الأقل لم يلزم البائع إلا ذلك ؛ لأن التزام البائع بموجب عقد البيع بمقدار ضمان الاستحقاق لا أكثر؛ فإذا تحمل المشتري في تصالحه أكثر من ذلك لم يلزم البائع، ويتصور وقوع ذلك بأن يرغب المشتري في أن يستبقي المبيع عنده ولا ينتزعه المدعي منه فيتصالح معه على مال يزيد على ضمان الاستحقاق الذي يحق له الرجوع به على البائع. ودلت المادة على أنه إذا حكم باستحقاق المبيع ثم اتفق المشتري مع المستحق على أن يحتفظ المشتري بالمبيع مقابل عوض ببيع أو مقايضة أو غير ذلك فلا أثر لهذا الاتفاق على التزام البائع بضمان الاستحقاق؛ فللمشتري أن يرجع عليه بالضمان ولو كان أكثر من ذلك العوض؛ لأن ضمان الاستحقاق ثبت بصدور الحكم.

المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة

إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.