شرح المادة 331
بينت الفقرة الأولى أن لمدعي الاستحقاق أن يرفع دعواه قبل تسلم المشتري للمبيع على البائع أو على المشتري أو عليهما معاً؛ لأن كلاً منهما ذو صفة في الدعوى؛ فالبائع هو من بيده العين والمشتري هو المالك في الظاهر، وأما بعد تسلم المشتري للمبيع فوفقاً لقواعد المرافعات ترفع الدعوى على ذي الصفة، وهو المشتري؛ لأنه الحائز والمالك في الظاهر. وبينت الفقرة الثانية أنه إذا رفعت دعوى الاستحقاق على المشتري سواء كان المبيع في يده أم لم يكن في يده، وجب عليه المبادرة بإعلام البائع بذلك، ويكون المشتري قد أدى ما يجب عليه من المبادرة متى أعلم البائع في الوقت الملائم بحيث يتمكن من الدفاع عن الحق الذي باعه. وليس للإعلام شكل خاص، إلا أن عبء الإثبات يقع على المشتري، ومن الإعلام أن يطلب المشتري إدخال البائع في الدعوى، وإذا أعلم البائع بالدعوى وجب عليه أن يتدخل فيها؛ سواء طلب المشتري إدخاله أم لم يطلب؛ وذلك حتى ينفذ البائع التزامه تنفيذاً عينياً بأن يجعل الغير يكف عن ادعائه أو يحصل على حكم قضائي برفض دعواه. وبينت الفقرتان الثالثة والرابعة وكذا المادة التالية (3۳۲) الحالات التي يحق للمشتري الرجوع فيها بضمان الاستحقاق على البائع؛ وما يستطيع به البائع أن يدفع هذا الضمان. فبينت الفقرة الثالثة حالتين يثبت فيهما للمشتري حق الرجوع على البائع بالضمان: الحالة الأولى: إذا أعلم البائع من قبل المشتري أو من غيره بدعوى الاستحقاق في وقت ملائم، فتدخل البائع في الدعوى، وحكم لصالح مدعي الاستحقاق. والحالة الثانية: إذا أعلم البائع من قبل المشتري أو من غيره بدعوى الاستحقاق في وقت ملائم؛ فلم يتدخل، وحكم لصالح مدعي الاستحقاق، فيكون الحكم حجة على البائع المصلحة المشتري يحق له الرجوع بالضمان حتى لو أثبت البائع أنه لو تدخل في الدعوى لما حكم لصالح المدعي؛ لأن المشتري بذل ما في وسعه، فأعلم البائع بدعوى الاستحقاق، ولم يسلم بحق الغير، ولا يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه إلا إذا أثبت أن الحكم لصالح المدعي كان نتيجة تغرير المشتري أو خطئه الجسيم. والحكم بالاستحقاق في هذه الحالة يكون حجة على البائع للمشتري، ولا يكون حجة على البائع للمستحق مادام أن المستحق لم يدخل البائع في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته؛ ومن ثم إذا عجز البائع عن إثبات تغرير المشتري أو خطئه الجسيم، وضمن الاستحقاق جاز له أن يرجع على المدعي إذا أثبت أنه غير محق في دعوى الاستحقاق وليس للمدعي أن يحتج بالحكم الصادر لمصلحته في مواجهة المشتري. وبينت الفقرة الرابعة الحالة الثالثة من حالات رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق، وهي فيما إذا أعلم البائع بالدعوى في وقت غير ملائم، ومن باب أولى إذا لم يتم إعلامه أصلاً، وحكم بالاستحقاق ؛ فإن أثبت البائع أنه لو تدخل في الدعوى لردت فيسقط حق المشتري في الرجوع بالضمان؛ وإن لم يثبت ذلك لم يسقط حق المشتري في الرجوع بالضمان، لأن الحكم بالاستحقاق سيثبت للمدعي حتى لو تدخل البائع.
Related To
المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
١- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معاً.
٢- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.
٣- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.
٤- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.