تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 329

شرح المادة 329

بينت المادة حكم الفرض الثالث من فروض هلاك المبيع قبل التسليم، وهو أن يكون الهلاك لقوة قاهرة، أي ليس بفعل المشتري ولا البائع ولا الغير ؛ فبينت الفقرة الأولى أن الهلاك في هذه الحالة يكون على البائع لا على المشتري، مع أن المشتري هو المالك للمبيع؛ وذلك لأن الملكية لا تخلص له فعلاً إلا بالتسليم؛ والتزام البائع بالتسليم متمم لالتزامه بنقل الملكية؛ فإذا لم يُسلم المبيع لم يحصل المقصود من انتقال الملكية؛ ولأن البائع ملتزم بالتسليم فإذا هلك المبيع قبل التسليم استحال التنفيذ، ومتى استحال التنفيذ بسبب لا يد للمتعاقد فيه انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وانقضى الالتزام المقابل. وما تضمنته الفقرة يعد تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في الفقرة (1) من المادة (1١٠) في الاستحالة الكلية لتنفيذ العقد الملزم للجانبين بسبب لا يد للمتعاقد فيه، وأنه يترتب عليها انقضاء الالتزام والالتزام المقابل له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه؛ وعلى هذا فللمشتري أن يسترد الثمن إن كان قد دفعه، وليس له طلب التعويض؛ لأن الهلاك بسبب لا يد للبائع فيه. وإذا انقضى الالتزام والالتزام المقابل وكان للمشتري أن يسترد ما دفعه؛ فهذا يقتضي أن الذي تحمل تبعة الهلاك هو البائع. وبينت الفقرة الثانية حالة الهلاك الجزئي، وذلك إذا كان المبيع قابلاً للتجزئة كسيارات معينة بذاتها وهلكت إحداها قبل التسليم لقوة قاهرة، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه في تلك السيارة فقط، وينقضي التزام البائع بتسليمها ؛ لاستحالة تنفيذه، وينقضي تبعاً لذلك التزام المشتري بما يقابل تلك السيارة من الثمن، وله أن يسترده إذا كان قد دفعه، وللمشتري طلب فسخ البيع في باقي المبيع أي في جميع السيارات واسترداد كامل الثمن. وما تضمنته الفقرة يعد كذلك تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في الفقرة (۲) من المادة (۱۰۷) في الاستحالة الجزئية لتنفيذ الالتزام؛ وبناء على ما قررته تلك القاعدة فإنه إذا هلك بعض المبيع وطلب المشتري فسخ العقد في باقي المبيع؛ فللمحكمة أن ترفض الطلب إذا كان الجزء الذي هلك قليل الأهمية بالنسبة إلى مجموع المبيع. ويمكن أن نخلص من المواد السابقة ومن القواعد العامة فيما يتعلق بالتزام البائع بتسليم المبيع إلى النتائج الآتية: 1- أن التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق غاية؛ فإذا استحال ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد كلاً أو بعضاً بحسب الأحوال دون تعويض، وإذا كان ذلك بسببه فللمشتري طلب الفسخ أو التنفيذ مع حقه في طلب التعويض عن الضرر، وكذا إذا تأخر البائع في التسليم ثم هلك المبيع لقوة قاهرة قبل التسليم. 2- أن تبعة هلاك المبيع تنتقل من البائع إلى المشتري بالتسليم لا بانتقال الملكية، سواء كان المبيع معيناً بالذات كالعقار مثلاً، أو كان معيناً بالنوع وتم إفرازه كأجهزة جديدة؛ فإن الإفراز وحده دون التسليم يفيد انتقال الملك دون انتقال تبعة الهلاك. 3- إذا تم التسليم فعلياً أو حكمياً، ولو بالتخلية مع الإعلام وفق ما ورد في المادة (3٢٤) فتنتقل تبعة الهلاك دون حاجة إلى إعذار. وإذا لم يتمكن البائع من التسليم لامتناع المشتري مثلاً عن القيام بالأعمال التي لا يتم التسليم إلا بها؛ فيستطيع البائع أن ينقل تبعة الهلاك أو التلف بإعذاره المشتري بالتسلم وفق ما قررته المادة (٢٦٧) في رفض الوفاء. 4 - إخلال البائع بالتزامه بالتسليم وفق الأحكام المبينة في المواد السابقة؛ سواء بامتناعه عنه، أو تأخره فيه، أو تسليمه المبيع بغير الحال التي كان عليها عند العقد، أو تسليمه في غير مكان التسليم، أو مخالفته لأي من أحكام التسليم، تترتب على جميع ذلك ما قررته القواعد العامة في الإخلال بالالتزام؛ فللمشتري أن يطلب تنفيذ العقد أو الفسخ؛ والتعويض في كلتا الحالتين عما يكون قد لحقه من ضرر، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية بالنسبة إلى مجموع الالتزام، كما أن لها أن تمهل البائع في حالات استثنائية لتنفيذ التزامه وفق ما تضمنته المادة (275).

المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة

١- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن.

٢- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.