تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 323

شرح المادة 323

بينت المادة الحكم فيما إذا وقع البيع على شيء معين بالذات وذكر مقداره في العقد؛ فبان فيه نقص أو زيادة؛ فالأمر يحتمل أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى المبيع بحاله وأن ذكر المقدار وصف غير مقصود؛ لكون البيع وقع على شيء معين بذاته لا بنوعه ومقداره، ويحتمل أن ذكر المقدار في العقد دليل على أنه مقصود لهما؛ فقررت المادة أن الواجب في مثل هذه الحالات هو الرجوع إلى اتفاق المتعاقدين إن كان هناك اتفاق على كيفية معالجة ذلك، سواء كان الاتفاق صريحاً أو ضمنياً، ومن الاتفاق الضمني وجود عرف أو عادة جارية بين المتعاقدين. وإذا لم يوجد اتفاق صريح ولا ضمني فقد بينت الفقرة (أ) من المادة أنه إذا ظهرت زيادة أو نقص في المبيع عما ذكر في العقد ولم يكن للمشتري طلب الفسخ وفقاً لما سيأتي في الفقرة (ب) أو كان له طلب الفسخ إلا أنه اختار تنفيذ العقد، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون المبيع مما تضره التجزئة والثمن لمجموع المبيع وليس بالوحدة القياسية. وبدأت الفقرة بهذه الحالة وجعلتها الأصل لأنها الأكثر وقوعاً؛ ففي هذه الحالة ليس للبائع أن يطالب المشتري بزيادة الثمن إن تبين في المبيع زيادة، وليس للمشتري أن يطالب البائع بإنقاص الثمن إن تبين في المبيع نقص، ويقصد بالوحدات القياسية وحدات الطول أو الكيل أو الوزن ونحوها مما يستخدم في قياس الأشياء، كالمتر واللتر والكيلو جرام وغيرها؛ فلو وقع البيع مثلاً على خاتم بألف ريال وذكر في العقد أن وزنه عشرة جرامات؛ فبان وزنه أحد عشر جراماً فالزيادة للمشتري لا يلزم بأن يدفع مقابلها زيادة في الثمن، ولو بان وزنه تسعة جرامات فالنقص عليه ليس له أن يطالب البائع بإنقاص الثمن، والعلة في ذلك أن إرادة المتبايعين في هذه الحالة متجهة إلى المبيع بمجموعه لا إلى مقداره؛ بدليل أنهما جعلا الثمن لمجموع المبيع لا للوحدة منه، وهو لا يقبل التجزئة. الحالة الثانية: إذا كان المبيع لا تضره التجزئة، ففي هذه الحالة يحق للبائع أن يسترد الزيادة عيناً بلا مقابل، وأما النقص فيكون على حسابه؛ لأن المبيع متى كان قابلاً للتجزئة؛ أمكن تنفيذ العقد وفق المقدار الذي ذكر فيه بلا ضرر ؛ سواء كان الثمن لمجموع المبيع أو بالوحدة القياسية؛ مثال المبيع الذي لا تضره التجزئة والثمن المجموع المبيع: أن يبيع عبوة عسل على أن وزنها عشرة كيلو جرامات بسعر ألف ريال لمجموع العبوة، ومثال المبيع الذي لا تضره التجزئة والثمن المسمى بالوحدة القياسية أن يبيعه عبوة العسل على أن وزنها عشرة كيلوجرامات بسعر مئة ريال للكيلوجرام الواحد منها، ففي كلا الصورتين لو بان وزن العبوة أحد عشر كيلو جراماً؛ فللبائع أن يسترد الوزن الزائد بلا مقابل، ولو بان وزن العبوة تسعة كيلوجرامات فللمشتري أن يطالب بإنقاص مئة ريال من الثمن في الصورتين. الحالة الثالثة: إذا كان المبيع تضره التجزئة والثمن بالوحدة القياسية، فحكم هذه الحالة كالحالة الثانية في أن الزيادة للبائع والنقص عليه؛ لأن تحديد الثمن بالوحدة دليل على أن مقدار المبيع مقصود لهما؛ إلا أن البائع في هذه الحالة لا يسترد الزيادة عيناً؛ لما يترتب على ذلك من الضرر ؛ وإنما يستحق ما يقابلها من الثمن؛ فمثلاً ؛ لو باعه ذبيحة شاة على أن وزنها عشرون كيلو جراماً بسعر مئة ريال للكيلوجرام الواحد، فدفع المشتري ألفي ريال ثمناً لها، ثم تبين أن وزنها واحد وعشرون كيلوجراماً ؛ فللبائع أن يطالب المشتري بزيادة الثمن بمقدار مئة ريال، ولو بان وزنها تسعة عشر كيلوجراماً فللمشتري أن يسترد مما دفع مئة ريال. ويتبين مما سبق أنه متى كان المبيع قابلاً للتجزئة أو كان الثمن بالوحدة القياسية فالمعتبر هو المقدار الفعلي للمبيع وليس ما ذكر في العقد، وأما إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة والثمن للمجموع فلا أثر - عند تنفيذ العقد لاختلاف المقدار الفعلي عما ذكر في العقد. وبينت الفقرة (ب) أن للمشتري الحق في طلب الفسخ إذا تبين في المبيع زيادة أو نقص عما ذكر في العقد في حالتين: الحالة الأولى: إذا ترتب على زيادة المبيع عما قدر في العقد أن يُلزم المشتري بأن يدفع زيادة جسيمة في الثمن عما هو متفق عليه في العقد، وهي صورة الزيادة في الحالة الثالثة مما سبق؛ فيحق له في هذه الحالة أن يرفض دفع الزيادة وأن يطلب فسخ العقد. والحالة الثانية: إذا كان نقص المبيع يخل بغرض المشتري، وضابطه أن المشتري لو علم بالنقص لما أتم العقد. وجعل النظام حق الفسخ للمشتري دون البائع؛ لأن البائع ملزم بمقتضى عقد البيع بتسليم المبيع وفق ما ذكر في العقد دون زيادة أو نقص. وبينت الفقرة (ج) أن حق المشتري في طلب فسخ البيع أو طلب إنقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع لا من وقت التعاقد، لأن النقص والزيادة في المبيع لا يمكن العلم بهما إلا عند التسليم، وتسري على التقادم هنا الأحكام العامة للتقادم المانع من سماع الدعوى المبينة في القسم الأول، وأما حق البائع في استرداد الزيادة عيناً وهي صورة الزيادة في الحالة الثانية فتسري عليها أحكام التقادم في دفع غير المستحق؛ لأن المشتري تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له.

المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة

١- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:

أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عيناً إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.

ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.

٢- لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.