تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 316

شرح المادة 316

بينت المادة إحدى الصور التي يتحدد فيها الثمن وفق أسس صالحة، وذلك بالاستناد إلى رأس مال البائع في المبيع؛ ويقصد برأس مال البائع في المبيع الثمن الذي اشترى المبيع به وأي تكاليف مباشرة تكبدها البائع في الشراء إذا اتفق المتعاقدان على إضافتها إلى ذلك الثمن، ويسمى هذا البيع بيع الأمانة؛ لأن المشتري يأتمن البائع في الثمن الذي يذكره، ويقابله "بيع المساومة" وهو البيع الذي لا يتحدد فيه الثمن بناء على رأس مال البائع في المبيع. ولبيع الأمانة ثلاث صور: 1 - بيع المرابحة وهو أن يبيع البائع السلعة بالثمن الذي اشراها به مع زيادة معلومة كأن يقول: السلعة عليَّ بمئة ألف ريال، بعتك إياها بربح عشرة آلاف ريال، أو بربح 10%. 2 - بيع الوضيعة وهو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشراها به مع نقص معلوم، كأن يقول: السلعة علي بمئة ألف ريال، بعتك إياها بخسارة عشرة آلاف ريال، أو بخسارة 10%. 3 - بيع التولية: وهو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشراها به دون زيادة أو نقص. كأن يقول السلعة علي بمئة ألف ريال، بعتك إياها بمئة ألف ريال. وقد يكون بيع الأمانة لكل السلعة التي اشتراها البائع، كما في الأمثلة السابقة، وقد يكون لبعضها بقسطه من الثمن، ويسمى "بيع الشركة" أو "الإشراك"؛ كأن يقول البائع: السلعة علي بمئة ألف ريال أشركتك في نصفها بخمسين ألف ريال. ويختص بيع الأمانة بأمرين بينتهما هذه المادة: الأول: أن رأس مال البائع في المبيع يعد جوهرياً في العقد ؛ ومن ثم فيحق للمشتري طلب الإبطال إذا تعلق به غلط أو تغرير ؛ وهذا بخلاف بيع المساومة؛ فإن رأس مال البائع لا يعد جوهرياً؛ بل لا يذكر في العقد عادة. والثاني: حق المشتري في الإبطال إذا لم يحدد رأس المال عند العقد وتبين في الثمن غبن. فبينت الفقرة الأولى أنه يجب على البائع في بيع الأمانة أن يُعلم المشتري فضلاً عن مقدار الثمن الذي اشترى به المبيع بكل ما من شأنه أن يكون أثر في ذلك الثمن كالحلول والتأجيل، وما إذا كان لعلاقة البائع بمن اشترى منه أثر في الثمن؛ وما إذا كان البائع أضاف إلى الثمن الذي اشترى به تكاليف أخرى. فإذا تعمد البائع كتمان شيء مما يجب عليه بيانه للمشتري فيما يتعلق برأس ماله في المبيع كان للمشتري طلب إبطال العقد؛ مثل أن يكون البائع اشترى السلعة بثمن مؤجل يزيد على سعرها الحال ثم باعها مرابحة بثمن حال وذكر أن رأس ماله فيها هو ما اشتراها به وكتم أن الثمن الذي اشتراها به مؤجل؛ فيجوز للمشتري في هذه الحالة أن يطلب إبطال البيع؛ لأن اتفاق المتعاقدين على أن يكون البيع مرابحة يجعل رأس مال البائع جوهرياً بالنسبة إلى المشتري؛ ويوجب على البائع أن يبين كل ما له تأثير فيه؛ فإذا كتمه كان ذلك تغريراً بالكتمان؛ تطبيقاً للمادة (٦١) . وأولى من ذلك لو تعمد البائع الإخبار بخلاف حقيقة الأمر في رأس ماله أو تواطأ مع من اشترى منه على رفع الثمن، فهو تغرير يجعل للمشتري الحق في طلب الإبطال. وإذا وقع البائع في غلط في رأس ماله الذي ذكره للمشتري؛ فتسري القواعد العامة للغلط في العقد، وللمشتري طلب الإبطال بشروطه المبينة في تلك القواعد، وللبائع توقي الإبطال إذا أظهر استعداده لتنفيذ العقد على الوجه الذي قصده المشتري، وفق ما تضمنته المادة (٦٠). والأصل في بيع الأمانة أن يكون رأس مال البائع في المبيع محدد المقدار عند العقد، وقد بينت الفقرة الثانية أن البيع يقع صحيحاً ولو لم يتحدد مقدار رأس المال عند العقد؛ فلا يعد عدم العلم بمقدار رأس ماله عند العقد مبطلاً له مادام مقدار الربح في بيع المرابحة أو مقدار الخسارة في بيع الوضيعة محدداً؛ لأن الثمن قابل للتعيين وفق أسس صالحة؛ ولكن يحق للمشتري طلب إبطال البيع متى تبين في الثمن غبن؛ ولو لم يكن هناك عيب من عيوب الرضا المبينة في القواعد العامة؛ وهذه إحدى الحالات المستثناة من الأصل العام المقرر في المادة (٦٩) بعدم حق المتعاقد في طلب الإبطال لمجرد الغبن. والعلة في ذلك أن المشتري في بيع الأمانة قد اطمأن إلى رأس مال البائع في المبيع وجعله معياراً بنى عليه رضاه بالعقد؛ فإذا تبين في الثمن غبن كان ذلك عيباً يشوب هذا الرضا؛ لكون الثمن يتحدد بناءً على رأس مال البائع؛ فمثلاً لو تم الاتفاق على توريد سلع معينة بالنوع على أن يكون ثمنها هو رأس مال البائع الذي يشتريها به مع ربح محدد؛ فتبين في الثمن غبن في حق المشتري بسبب ارتفاع رأس مال البائع مقارنة بسعر السوق فللمشتري طلب الإبطال، وإذا وقع الغبن في دفعة مما تم الاتفاق على توريده فللمشتري طلب الإبطال في تلك الدفعة فقط، ما لم تبين أنه ما كان ليرضي بالعقد دونها فله طلب إبطال العقد تطبيقاً للمادة (٨٤). وتجري على حق الإبطال للغبن هنا الأحكام المبينة في القواعد العامة للإبطال؛ كمدد التقادم، وسقوط حق الإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية، وحق كل ذي مصلحة في إعذار المشتري لإبداء رغبته وغير ذلك من الأحكام. وبين آخر الفقرة الثانية أن للبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن؛ كزيادة المبيع أو نقص الثمن إلى الحد الذي يرفع الغبن، وليس المراد أن يصل إلى سعر المثل بل إلى الحد الذي لا يعد غبناً؛ فمثلاً لو كان سعر المثل ثمانين ريالاً، والزيادة التي تعد غبناً ما فوق مئة ريال، فيرتفع الغبن بإنقاص الثمن إلى مائة ريال، وحق البائع في توقي الإبطال تطبيق لما قررته المادة (69) في القواعد العامة للغبن في العقد. وقد توسط النظام فيما أخذ به في حكم هذه الفقرة بين الاتجاه الذي يجعل الجزاء عند عدم تعيين مقدار رأس مال البائع عند العقد في بيع الأمانة هو البطلان المطلق بالنظر إلى أن ذلك لا يعد أساساً صالحاً لتعيين الثمن؛ لكونه يتوقف على جهد البائع؛ وفي مقابل ذلك الاتجاه الذي يصحح العقد دون أن يكون للمشتري حق الإبطال للغبن بالنظر إلى أن رأس مال البائع يمكن أن يكون أساساً صالحاً يستند إليه في تعيين مقدار الثمن.

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة

١- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمراً ذا تأثير في رأس المال.

٢- إذا لم يكن رأس المال محدداً عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.