شرح المادة 304
تتناول المادة الأثر المترتب على انقطاع مدة التقادم؛ فقررت الفقرة الأولى القاعدة العامة في ذلك وهي أنه بانقطاع مدة التقادم لأي من الأسباب المبينة في المادة (۳۰۲) فيبدأ حساب مدة جديدة للتقادم مماثلة للمدة الأولى، وتبدأ هذه المدة من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فإذا كان الانقطاع بسبب إقرار المدين فتبدأ مدة جديدة عقب هذا الإقرار، وإذا كان الانقطاع بسبب المطالبة القضائية وحكم للدائن بطلباته أو حكم بعدم الاختصاص فتبدأ مدة جديدة بعد صدور هذا الحكم، وإذا كان الانقطاع بسبب إجراء قضائي آخر فتبدأ المدة الجديدة بعد انتهاء أثر هذا الإجراء، وفي جميع ذلك يكون بدء حساب المدة الجديدة من اليوم التالي لانتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع؛ تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة (۲۹۹). وتكون مدة التقادم الجديدة مماثلة للمدة السابقة؛ فإذا كان الحق مما تتقادم فيه الدعوى في عشر سنوات، فتكون المدة الجديدة عشر سنوات أيضاً، وإذا كان من الحقوق ذات التقادم الخمسي أو السنوي فتكون المدة الجديدة هي الأخرى كذلك خمس سنوات أو سنة واجدة. واستثنت الفقرة الثانية من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى وهي كون المدة الجديدة للتقادم بعد زوال سبب الانقطاع مماثلة للمدة السابقة - حالتين: الحالة الأول: إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بصدور حكم قضائي بالحق؛ فتبدأ مدة جديدة من صدور هذا الحكم، وتكون هذه المدة عشر سنوات؛ أياً كانت مدة التقادم السابقة حتى ولو كانت مدة التقادم السابقة خمس سنوات أو سنة واحدة؛ وذلك لأن صدور الحكم يقوي الحق، وينفي قرينة الوفاء التي كانت مبرراً لتقصير مدد التقادم في تلك الحقوق. ويستثنى من هذه الحالة ما إذا كان الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم فتكون مدة التقادم الجديدة لها مماثلة للمدة الأولى أي خمس سنوات؛ فمثلاً لو تضمن الحكم إلزاماً للمستأجر بالمستحق من الأجرة حتى صدور الحكم، وبما يستحق منها من حين صدور الحكم إلى وقت التنفيذ؛ فالمستحق من الأجرة تتقادم فيه الدعوى بعشر سنوات؛ لأنه فقد صفة الدورية والتجدد، وأما ما يستحق بعد صدور الحكم فتكون مدة تقادمه خمس سنوات؛ لأنه محتفظ بصفة الدورية والتجدد. والحالة الثانية: إذا كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٩٦) أو كان من الحقوق الواردة في المادة (۲۹۷) وهذه الحقوق وفقاً لهاتين المادتين نوعان: النوع الأول: حقوق أصحاب المهن الحرة عما أدوه من عمل متصل بمهنهم وما أنفقوه من نفقة، ويتقادم هذا النوع من الحقوق في خمس سنوات. والنوع الثاني: حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة، وحقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء. ويتقادم هذا النوع من الحقوق في سنة واحدة. ففي كلا هذين النوعين من الحقوق، إذا انقطعت مدة التقادم بسبب إقرار المدين فتبدأ مدة جديدة ولكنها خلافاً للقاعدة العامة ليست مماثلة لمدة التقادم الأولى وهي خمس سنوات في الحقوق من النوع الأول وسنة واحدة في الحقوق من النوع الثاني؛ بل تكون المدة الجديدة عشر سنوات تبدأ عقب هذا الإقرار ؛ لانتفاء قرينة الوفاء التي كانت مبرراً لتقصير التقادم في هذه الحقوق، وهذا الحكم موافق لما تضمنه حكم المادة (۲۹۸). وأما إذا انقطع تقادم أي من هذين النوعين بغير الإقرار، كما لو كان الانقطاع بمطالبة قضائية وانتهت بعدم الاختصاص، فتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى وفقاً للقاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة. والأصل أن انقطاع التقادم لا يتعدى أثره على النحو المبين إلى غير الدائن ولا إلى غير الحق الذي انقطع تقادمه، أما كون أثره لا يتعدى الدائن؛ فمن تطبيقات ذلك لو كان الدين مشتركاً بين عدة دائنين كورثة مثلاً، وهو قابل للانقسام بينهم، وقطع أحدهم التقادم فلا يستفيد منه بقية الورثة، ومن تطبيقاته كذلك لو قطع الدائن مدة التقادم في مواجهة المدين الأصلي لم ينقطع ضد الكفيل، وإذا قطعه في مواجهة الكفيل لم ينقطع ضد المدين الأصلي، وإذا قطع التقادم في مواجهة أحد المدينين المتضامنين لم ينقطع ضد بقية المدينين المتضامنين، ولكن إذا قطع الدائن المتضامن التقادم استفاد من ذلك بقية الدائنين المتضامنين؛ إعمالاً لمبدأ النيابة التبادلية فيما ينفع في التضامن. وأما كون قطع التقادم لا يؤثر إلا في الحق الذي قطع فيه التقادم، فهذا هو الأصل؛ إذ لا يسري قطع التقادم إلى الحقوق الأخرى القائمة بين الدائن والمدين؛ فلو كان للدائن عدة حقوق في ذمة المدين، وأقر بأحدها فينقطع التقادم في ذلك الحق دون ما عداه من الحقوق، غير أنه إذا كان الحق واحداً ولكن ينشأ عنه دعويان مختلفتان ضد مدين واحد؛ فقطع التقادم في إحداهما ينقطع به تقادم الأخرى؛ مثال ذلك حق المشتري في ضمان العيب بأن يطلب الفسخ أو إنقاص الثمن، فلو قطع المشتري التقادم في دعوى الفسخ انقطع تبعاً لذلك في دعوى إنقاص الثمن، ولو قطعه في دعوى إنقاص الثمن انقطع كذلك في دعوى الفسخ.
Related To
المادة الرابعة بعد الثلاثمائة
١- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
٢- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.