تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 302

شرح المادة 302

تتناول المادة الحالات التي تنقطع فيها مدة التقادم وانقطاع مدة التقادم يقصد به: حدوث سبب يرجع إما للمدين أو للدائن أثناء سريان مدة التقادم، يؤدي إلى إلغاء المدة التي كانت سارية قبل حدوث هذا السبب، فإذا ما زال هذا السبب تبدأ مدة التقادم من جديد دون حساب المدة السابقة على سبب الانقطاع. ومن هذا التعريف يتبين الاختلاف الجوهري بين الانقطاع والوقف؛ فالوقف لا يؤثر على المدة السابقة على سبب الوقف وتستكمل مدة التقادم بعد زوال سبب الوقف، أما الانقطاع فيبدأ سريان مدة تقادم جديدة بعد زوال سبب الانقطاع ويزول كل ما كان للمدة السابقة على الانقطاع من أثر. وحددت المادة أسباب الانقطاع على سبيل الحصر؛ وهي: السبب الأول: إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمناً؛ فالإقرار الذي يصدر من المدين بالحق يتضمن نزولاً منه عن مدة التقادم التي انقضت قبل صدوره، ومن ثم تبدأ مدة جديدة من تاريخ هذا الإقرار. وإقرار المدين قد يكون صريحاً، ولا يشترط فيه شكل معين؛ فيصح أن يكون شفاهة أو مكتوباً في محرر رسمي أو عادي؛ بل يصح أن يكون في رسائل متبادلة بين المدين والدائن، ويصح أن يرد في اتفاق مع الغير كأن يبرم عقد حوالة لدينه مع الغير، ويصح إقرار المدين بالعقد الباطل متى كان الإقرار لم يلحقه عيب من العيوب التي تبطله. وقد يكون الإقرار ضمنياً يستفاد من تصرفات المدين التي تدل على إقراره بحق الدائن ومن أمثلة ذلك تقديمه للدائن كفيلاً أو رهناً حيازياً ضماناً للوفاء، أو طلبه من الدائن أجلاً للوفاء، أو دفعه قسطاً من الدين، أو طلبه المقاصة بين الدين الذي عليه وما هو مستحق له في ذمة الدائن من ديون. وتجدر الإشارة إلى أن رفع المدين دعوى يطالب فيها ببراءة ذمته لا يعد إقراراً ضمنياً منه بالحق. وتقدير ما إذا كان الإقرار الضمني هو إقرار بالحق من عدمه هو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، ولكن يتعين عليها إذا رفضت قبول الإقرار الضمني أن تبين أسباب ذلك في حكمها، وذلك ضماناً لرقابة المحكمة الأعلى درجة عليها. والسبب الثاني: مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء؛ فالمطالبة القضائية تعد دليلاً على تمسك الدائن بحقه، كما أنها تنفي قرينة الوفاء ؛ وهي إحدى الأسس التي يستند عليها في تبرير عدم سماع الدعوى للتقادم. ويقصد بالمطالبة القضائية الدعوى التي يقيمها الدائن أمام القضاء للمطالبة بحقه سواء كان هذا الحق شخصياً أو عينياً، ويعد مطالبة قضائية كذلك أي دعوى تقام أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي. وتنتج المطالبة القضائية أثرها حتى ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة، وعلة ذلك عدم معاقبة الدائن على جهله بقواعد الاختصاص التي قد لا تكون معلومة للكافة. ويشترط لتنتج المطالبة القضائية أثرها في قطع التقادم أن تكون صريحة واضحة الدلالة على تمسك الدائن بحقه في مواجهة المدين، وأن تكون متعلقة بموضوع الحق. وهناك حالات لا تنتج فيها المطالبة القضائية أثرها في قطع التقادم وهي: -1- إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد الشطب، وذلك وفقاً للمادة (55) من نظام المرافعات الشرعية. -2- إذا تم وقف الخصومة ولم يتم طلب السير فيها وحكم باعتبار المدعي تاركاً دعواه، وذلك وفقاً للمادة (86) من نظام المرافعات الشرعية. -3- إذا ترك المدعي دعواه، وذلك وفقاً للمادة (93) من نظام المرافعات الشرعية. -4- إذا حكم بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة الدعوى. 5- إذا قضي برفض الدعوى موضوعاً، لعدم أحقية الدائن فيما يطلبه. 6- إذا قضي بعدم قبول الدعوى لعدم توفر المصلحة، أو الصفة. السبب الثالث: أي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه، ويشترط أن يكون هذا الإجراء متعلقاً بالحق الذي يطالب الدائن باقتضائه من المدين. ومن أمثلة هذه الإجراءات تقدم الدائن بطلب عارض في دعوى مقامة من مدينه عليه لاستيفاء حقه، أو أن يتدخل الدائن في إحدى الدعاوى للمطالبة بحقه من المدين. ومن أمثلة الإجراء القضائي كذلك إعلان المدين بالسند التنفيذي، والتقدم بطلب لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال المدين، أو لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي، أو لحجز ما للمدين لدى الغير، والطلب الذي يتقدم به الدائن للدخول في تفليسة المدين أو توزيع أمواله.

المادة الثانية بعد الثلاثمائة

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً.

ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.