تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 3

شرح المادة 3

تتناول المادة أحد أحكام الشخصية الطبيعية، وهو بدايتها ونهايتها، فبينت الفقرة الأولى أنه لتحقق شخصية الإنسان يشترط شرطان:

  • الشرط الأول: أن تتم ولادته، ويتحقق ذلك بانفصاله عن أمه انفصالاً تاماً.
  • والشرط الثاني: أن تتحقق حياته عند تمام ولادته، ولو مات بعد ذلك بوقت وجيز، أما لو تمت ولادته ولكن كان الجنين ميتًا فلا تبدأ شخصيته.

وتثبت الشخصية للإنسان بصرف النظر عما يكسبه من حقوق أو يلتزم به من واجبات، فهي تثبت للمجنون والصغير غير المميز رغم كونهما فاقدي الإرادة. كما قررت الفقرة أن شخصية الإنسان تنتهي بموته، والموت إما أن يكون حقيقياً، أو حكمياً ويكون كذلك إذا صدر به حكم قضائي.

والأصل في إثبات الولادة والوفاة أن تكون من خلال ما هو مقيد في السجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما قيد فيه؛ جاز الإثبات بأي طريق من طرق الإثبات المقررة نظاماً.

وبينت الفقرة الثانية أن حقوق الحمل - وهو ما كان قبل الولادة، تحددها الأنظمة الخاصة بها، وعلى الأخص نظام الأحوال الشخصية، وعبرت المادة بالحقوق لأن أهلية الوجوب توجد قبل الولادة، مثل: الوصية له، وإرثه من مورثه، واستحقاقه نصيبه من غلة الوقف، ويقتصر كسبه للحقوق فيما كان صالحاً منها أن يثبت له من غير حاجة لقبول منه، فلا تصح الهبة له مثلاً.

وتقييد الحمل بكونه مستكناً يخرج به ما إذا مات الحمل في بطن أمه، أو ولد ميتًا أو حيًا حياة غير مستقرة؛ فلا يثبت له شيء من الحقوق وفق ما هو مقرر في نظام الأحوال الشخصية.

وإثبات خروج المولود حياً واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة نظاماً، ومنها الاستعانة بالقرار الطبي، ولا يشترط في ذلك أن يكون المولود قد قيد بسجلات المواليد.

المادة الثالثة

١- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيّاً وتنتهي بموته.

٢- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.