تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 297

شرح المادة 297

تتناول هذه المادة بيان "تجديد الدين"، وهو: انقضاء دين بإنشاء دين جديد محله، وقد نصت المادة على أن تجديد الدين يكون في حالتين:

  • أولاً: "تجديد حقيقي"، وهو: أن يكون هناك تغيير في أحد أطراف الدين، أو في محل الدين، أو في سبب الدين، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم اتفق الطرفان على استبدال هذا الدين بدين آخر، أو استبدال المدين بمدين آخر، أو استبدال الدائن بدائن آخر، في هذه الحالة يتم تجديد الدين حقيقياً.

  • ثانياً: "تجديد صوري"، وهو: أن يكون هناك تغيير في أحد أطراف الدين، أو في محل الدين، أو في سبب الدين، ولكن يكون ذلك صورياً، والمقصود به: أن لا يكون هناك تغيير حقيقي، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم اتفق الطرفان على استبدال هذا الدين بدين آخر، ولكن يكون ذلك صورياً، ففي هذه الحالة لا يتم تجديد الدين، ويبقى الدين القديم قائماً.

ويجدر التنبيه إلى أن تجديد الدين يؤدي إلى "انقضاء الدين"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الدين القديم بعد التجديد.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بتجديد الدين، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.