تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 294

شرح المادة 294

تتناول هذه المادة بيان "الوفاء بمقابل"، وهو: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه بتقديم شيء آخر غير الذي التزم به، بشرط رضا الدائن، وقد نصت المادة على أن الوفاء بمقابل يكون في حالتين:

  • أولاً: إذا كان الوفاء "بشيء آخر"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه بتقديم شيء آخر غير الذي التزم به، فمثلاً: إذا التزم المدين بتسليم سيارة، وقدم بدلاً منها مبلغاً من المال، وقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة ينقضي الالتزام.

  • ثانياً: إذا كان الوفاء "بمنفعة"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه بتقديم منفعة أخرى غير التي التزم بها، فمثلاً: إذا التزم المدين ببناء منزل، وقدم بدلاً منه خدمة أخرى، وقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة ينقضي الالتزام.

ويجدر التنبيه إلى أن الوفاء بمقابل لا بد أن يكون "برضا الدائن"، والمقصود به: أن يكون الدائن قد وافق على الوفاء بمقابل، فلا يجوز أن يكون الوفاء بمقابل بغير رضا الدائن.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء بمقابل، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.