تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 269

شرح المادة 269

تتناول هذه المادة بيان "وقف التقادم"، وهو: أن يتوقف حساب مدة التقادم، دون أن تزول المدة التي مضت، وقد نصت المادة على أن وقف التقادم يكون في حالتين:

  • أولاً: إذا كان هناك "مانع قانوني"، والمقصود به: أن يكون هناك مانع قانوني يمنع الدائن من المطالبة بالدين، فمثلاً: إذا كان الدائن قاصراً، أو مجنوناً، أو معتوهاً، ففي هذه الحالة يتوقف حساب مدة التقادم، ولا يبدأ الحساب إلا بعد زوال المانع.

  • ثانياً: إذا كان هناك "مانع مادي"، والمقصود به: أن يكون هناك مانع مادي يمنع الدائن من المطالبة بالدين، فمثلاً: إذا كان الدائن في سجن، أو في حرب، أو في كارثة طبيعية، ففي هذه الحالة يتوقف حساب مدة التقادم، ولا يبدأ الحساب إلا بعد زوال المانع.

ويجدر التنبيه إلى أن وقف التقادم لا يؤدي إلى زوال المدة التي مضت، وإنما يؤدي إلى توقف حسابها، فمثلاً: إذا كانت مدة التقادم عشر سنوات، ومضى منها خمس سنوات، ثم توقف حسابها لمدة سنتين، ثم زال المانع، فإن مدة التقادم المتبقية هي ثلاث سنوات.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بوقف التقادم، وهي توضح تأثير وقف التقادم على الالتزام.

المادة التاسعة والستون بعد المائتين

إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.